معروفة يراها و ينظر إليها و تراب الصواغين انما هو رماد لا يدرى ما فيه فلذلك كرهه ( في التسليف في نصول السبوف و السكاكين ) ( قلت ) أ يجوز السلم في نصول السيوف و السكاكين في قول مالك ( قال ) نعم و ذلك أن مالكا قال لنا لا بأس بالسم في العروض كلها إذا كانت موصوفة و السيوف و السكاكين من ذلك ( في تسليف الفلوس في الطعام و النحاس و الفضة ) ( قلت ) ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) فان أسلم دراهم في فلوس ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك ( قلت ) و كذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس ( قال ) نعم لا يصلح عند مالك ( قلت ) و كذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل و بدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك قال نعم ( قلت ) لم ( قال لان الفلوس عين و لان هذا صرف ( قلت ) فان أسلم فلوسا من نحاس في نحاس ( قال ) قال مالك لا خير فيه و لا يدا بيد ( قال ) لانى أراه من المزابنة ( قلت ) أ رأيت ان أسلم فلوسا في نحاس و الفلوس من الصفر ( قال ) لا خير في ذلك عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) لان الصفر و النحاس عند مالك نوع واحد ( قلت ) و كذلك الرصاص و الآنك عند مالك صنف واحد قال نعم ( قلت ) أ يصلح السلم في القاموس في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يسلم في الفلوس ( تسليف الحديد في الحديد ) ( قلت ) فان أسلم فلوسا من نحاس في حديد إلى أجل ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) أ رأيت ان أسلم حديدا يخرج منه السيوف في سيوف أو سيوفا في حديد يخرج منه السيوف ( قال ) لا يصلح لانه نوع واحد ( قال ) و لو أجزت السيوف