في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغرس للمكري
في الرجل يجتري أرضه سنين فتنقضى السنون وفيها غرس المكتري فكتريها من المكتري بنصف غرسها
النخل إذا بيعت ئفيها ثمر لم يبد صلاحه ( قلت ) فالذي يبيع الارض و فيها الزرع لم يبد صلاحه لمن الزرع ( قال ) للزارع الا أن يشترطه مشترى الارض ( قلت ) و هذا يفارق النخل إذا لم تؤبر ( قال ) نعم لان النخل إذا لم تؤبر فثمرتها للمشتري و ان لم يشترطه و هذه السنة عندنا ( و قال غيره ) و هو مذهب عبد الرحمن و كذلك الارض المزروعة إذا لم ينبت زرعها كانت مثل النخل التي لم تؤبر و إذا نبت الزرع كانت مثل النخل المأبورة سبيلهما واحد و سنتهما واحدة ( في الرجل يكرى أرضه سنين فتنقضى السنون و فيها غرس المكتري ) ( فيكتريها من المكتري بنصف غرسها ) ( قلت ) أ رأيت ان انقضت السنون و فيها غرس هذا المكتري فقال رب الارض أنا أصالحك على أن تترك شجرك في أرضي عشر سنين أخرى على أن يكون لي نصف الشجر و لك نصف الشجر ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) لم ( قال ) لانه أكراه هذه الارض بنصف هذه الشجر على أن يقبض ذلك بعد مضى عشر سنين فانه لا خير في هذا لانه لا يدرى أ يسلم الشجر إلى ذلك الاجل أم لا ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أ رأيت ان أعطاه نصف الشجر الساعة على أن يقر النصف الآخر للمتكارى ( قال ) لا بأس بهذا ( و قال غيره ) لا خير فيه لانه فسخ دين في دين ( في الرجل يكرى أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري ) ( فإذا انقضت السنون فالغرس للمكرى ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت أرضا من رجل عشر سنين على أن يغرسها المتكاري شجرا و سمينا الشجر على أن الثمرة للغارس هذه العشر سنين فإذا انقضت كانت الشجر لرب الارض أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا عند مالك لانه انما أكراها بالشجر و لا يدرى أ يسلم الشجر إلى ذلك الاجل أم لا و لا يدرى لم أكرى أرضه و لا ما يسلم منها مما لا يسلم ( و قال غيره ) يدخله بيع الثمر