في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع
يرد على المبتاع قيمة العيب من الثمن لانها قد فاتت و ليس لواحد منهما خيار ( قلت ) و كذلك ان اشتراها صبية فكبرت كبرا فانيا فأصاب بها مشتريها عيبا دلسه البائع له ( قال ) هذا فوت أيضا عند مالك لان مالكا قال إذا كبرت فهو فوت إذا اشتراها صغيرة ثم كبرت ( قال ابن القاسم ) و مما يبين ذلك أيضا أنه ليس لصاحب الصغير إذا كبر أن يرد .و يبين لك أن الكبر فوت و يجبر البائع على أداء قيمة العيب أن البيع الفاسد إذا فات و قد علم مكروهه و قد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق يعلم بذلك و السلعة قد نمت و هي خير منها يوم اشتراها فأراد أن يردها لم يكن ذلك له و ان كانت أرقع في القيمة يوم يريد ردها و لا حجة له في أن يردها ( في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائها أو غيره ) ( ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية بها عيب دلسه إلى البائع ثم اشتراها منى البائع نفسه ثم ظهرت منها على العيب الذي دلسه لي البائع ألى أن أرجع عليه بشيء أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لك أن ترجع عليه بذلك ان كنت بعتها منه بأقل من الثمن الذي اشتريتها به منه و لا حجة للبائع الذي دلس بالعيب أن يقول للمشتري ردها على و هي في يديه فلذلك رأيت أن يرجع عليه بما نقص من الثمن الاول ( قلت ) فان كان المشترى باعها منه بأكثر مما اشتراها به ( قال ) ان كان البائع الاول قد علم بالعيب و دلس له لم يرجع على المشترى بشيء إذا اشتراها منه بأكثر مما باعه به ( قال ابن القاسم ) و أنا أرى أنه إذا باعها من أجنبي فلا أرى أن يرجع على البائع بشيء انما هو على أحد أمرين ان كان باع بنقصان و قد علم بالعيب فقد رضى به و ان كان لم يعلم بالعيب فانما نقص من العيب و هو الذي سمعت من قول مالك ( قلت ) فان كان المشترى وهبها للبائع أو تصدق بها عليه ثم ظهر على العيب الذي دلس له البائع ( قال ) يرجع عليه بالعيب ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية و قد دلس لي بائعها فيها بعيب فبعت نصفها ثم ظهرت على العيب الذي دلس لي به ( قال ) يقال للبائع اما أن