اجارتها في ذلك ( قلت ) و كذلك اجارة خادمها في ذلك ( قال ) نعم ( قلت ) و كذلك لو أن رجلا استأجر أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته أو ذات رحم محرم منه لترضع له صبيا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) أ رأيت من التقط لقيطا على من أجر رضاعه ( قال ) على بيت المال عند مالك ( قلت ) أ رأيت اليتامى الذين لا أحد لهم أهم بهذه المنزلة في أجر الرضاع في قول مالك ( قال ) نعم ( في تضمين الاجير ما أفسد أو كسر ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت حمالا يحمل لي دهنا أو طعاما في مكتل فحمله لي فعثر فسقط فأهراق الدهن أو إهراق الطعام من المكتل أ يضمن أم لا ( قال ) قال مالك لا ضمان عليه ( قلت ) لم ( قال ) لانه أجيرك عند مالك و لا يضمن أجيرك لك شيئا الا أن يتعدى ( قلت ) أ رأيت ان قلت له انك لم تعثر و لم تسقط و لم يذهب دهنى و لا طعامي و لكنك غيبته أ يكون القول قولى في قول مالك أم لا ( قال ) القول قولك في الطعام و الادام و على الاجير البينة أنه عثر و إهراق الا دام و الطعام و أما في البز و العروض إذا حملها فالقول قوله الا أن يأتى بما يستدل به على كذبه ( قلت ) فما قول مالك فيمن يجلس لحفظ ثياب من يدخل الحمام فضاع منه شيء أ يضمن أم لا ( قال ) قال مالك لا ضمان عليه ( قلت ) و لم لا يضمنه مالك ( قال ) لانه أنزله بمنزلة الاجير ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أجيرا يخدمنى شهرا في بيتي فكسر آنية من انية البيت أو قدورا أ يضمن أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضمن الا أن يتعدى فان لم يتعد فلا يضمن ( قلت ) و لا يشبه هذا القصار و الحداد و ما أشبه ذلك من الاعمال ( قال ) لا لان هذا لم يؤثمن على شيء و انما هذا أجير لهم في بيتهم و حكم الاجير حكم الصناع ( قلت ) له و كذلك لو أمرته أن يخيط لي ثوبا فأفسده لم يضمن الا أن يكون تعدى ( قال ) نعم لا نك لم تسلم اليه شيئا يغيب عليه و انما هو أجيرك في بيتك و الشئ في يديك فلا يضمن إذا تلف الثوب و يضمن إذا فسد بالعداء ( قلت ) أ رأيت أجير الخدمة ما أفسد من طحينهم أو إهراق من لبنهم أو من مائهم أو من نبيذهم