في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
في الرجل يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب ويشترط حلابها
إبان اللبن ( قال ) يرد الدراهم ( في الرجل يكترى البقرة يحرث عليها و هي حلوب و يشترط حلابها ) ( قال ) و سألت مالك أو سئل و سمعته عن الرجل يكترى البقرة تحرث له أو يستقى عليها الاشهر و هي حلوب أو الناقة و يشترط حلابها في ذلك ( قال ) ان كان قد عرف حلابها فلا أرى بذلك بأسا ( في الرجل يشتري الجلجلان على ان عليه عصره و القمح على ان عليه طحنه ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت من رجل جلجلانه هذا على أن عليه عصره أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا ( قلت ) لم ( قال ) لانه كأنه باعه ما يخرج منه فهو لا يدرى مايخرج منه ( قلت ) و كذلك لو باعه زرعا قائما و يشترط المشترى على البائع أن عليه حصاده و دراسه ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا أيضا ( قلت ) أ رأيت ان باع حنطته هذه و يشترط عليه المشترى أن يطحنها ( قال ) استثقله مالك و جوزه وأرى أن خفيف و هو جل قول مالك اجازته ( قال ) و قال لي مالك و لو أن رجلا ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسا و لو اشترى نعلين على أن يخدوهما له لم أر بذلك بأسا و لو ابتاع قمحا على أن يطحنه له ( قال ) لي مالك فيه مغمز و أرجو أن يكون خفيفا و أنا لا أرى به بأسا ( قال ) فقلت له فالسمسم و الفجل و الزيتون يشتريه على أن على البائع عصره فكرهه مالك و قال لا خير فيه انما هذا اشترى ما يخرج من زيته و الذى يخرج لا يعرفه فرددته عليه عاما بعد عام فكل ذلك يكرهه و لم يقف فيه و قال لا خير فيه ( قلت ) و القمح يشتريه على أن على بائعه حصاده و دراسه و ذروه يشتريه زرعا قائما قد يبس ( قال ) لا خير فيه و رأيته عنده من المكروه البين لانه انما يشترى ما يخرج من الزرع ( قلت ) فما فرق من بين الطحين و بين هذه الاشياء التي كرهها مما يخرج منها و الدقيق يخرج من الحنطة ( قال ) كاني رأيته يرى أمر الطحين أمرا قريبا و يرى أن القمح قد