في الرجل يكون له على الرجل الدين ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذ مكانها زيوفا - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يكون له على الرجل الدين ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذ مكانها زيوفا

الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح منها على مائة ثم يتفرقان قبل القبض

رجل أتى إلى رجل فصالحه عن إمرأته بشيء سمى فألزمه مالك الصلح و ألزم الرجل الذي صالح عن إمرأته ما سمى للزوج و لم يذكر فيه أنا لك ضامن فكذلك مسألتك لا تبالي قال أنا لك ضامن أو لم يقل من قبل أنه إذا صالح فانما قضى حين صالح عن الذي عليه الحق مما يحق عليه ( الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح منها ) ( على مائة ثم يتفرقان قبل القبض ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل ألف درهم نقدا فصالحته على مائة درهم يعطينى إياها فافترقنا قبل أن أقبضها أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم انما هذا حط و هو جائز ( في الرجل يكون له على الرجل الدين من سلم فيصالحه ) ( على رأس ماله ثم يفترقان قبل القبض ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل دينا من سلم فصالحته على رأس مالى فافترقنا قبل القبض ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) لم ( قال ) لان هذا من الدين بالدين ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام فصالحته على رأس مالى فافترقنا قبل أن أقبض أ يجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجوز هذا في قول مالك ( في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم جيادا ) ( فيصالح فيأخذ مكانها زيوفا ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل ألف درهم جياد أ يجوز لي أن آخذ منها زيوفا أو مبهرجة ( قال ) قال مالك لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المجهول عليها ( قال ) و ان أنفقها أيضا فلا أحب له أن يشترى بها و لا يبيع ( قال ابن القاسم ) و لا أعلم الذي كره من شرائها و من بيعها الا من الصيارفة و لا أدري أكره بيعها من جميع الناس أم لا و الذى سألته من الصيارفة ( قال ) مالك وأرى أن يقطعها ( قال ابن القاسم ) وأرى هذا الصلح جائزا إذا كان لا يقربها أحد أو كان يأخذها فيقطعها

/ 558