في اشتراء المسلم الخمر - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اشتراء المسلم الخمر

في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني

أسواقنا صيارفة منهم أفنصرف منهم ( قال ) مالك أكره ذلك ( في الربا بين المسلم و الحربى و بيع المجوسي من النصراني ) ( قلت ) هل سمعت مالكا يقول بين المسلم إذا دخل بلاد الحرب و بين الحربي ربا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لا أرى للمسلم أن يعمد ذلك ( قلت ) أ رأيت لو أن عبيدا لي نصارى أردت أن أبيعهم من النصارى أ يصلح لي ذلك ( قال ) لا بأس بهذا عند و هو قول مالك ( قال ) و لقد وقفت مالكا مرة فقلت له يا أبا عبد الله ان هؤلاء التجار الذين ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الاسلام فيبيعونهم مكانهم عند ما يشترونهم من أهل الذمة أ يجوز ذلك ( قال ) قال مالك ما علمته حراما و غيره أحسن منه ( قال ابن القاسم ) وأرى أن يمنعوا من شرائهم و يحال بينهم و بين ذلك ( قال ) و قد قال مالك في الرجل يشترى الصقلبية من هؤلاء الروم فيصيب بها عيبا انه لا بأس بأن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا ( قال ) فقيل لمالك أفيردها عليه و قد اشتراها و هو انما اشتراها ليجعلها على دينه فلم ير مالك بذلك بأسا و قال يردها ( و قال ابن نافع ) قال مالك المجوس إذا ملكوا أجبروا على الاسلام قيل له و يمنع النصراني من شرائهم قال نعم ( قيل ) له فأهل الكتاب يمنع النصراني من شرائهم ( قال ) أما الاطفال فنعم و أما الكبار فلا ( في اشتراء المسلم الخمر ) ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت لو أن رجلا مسلما دفع إلى نصراني دراهم يشترى له بها خمرا ففعل النصراني فاشترى الخمر من نصراني ( قال ) قال مالك لو أن رجلا مسلما اشترى من نصراني خمرا كسرتها على المسلم و لم أدعه يردها و لم أعط النصراني ثمنها ان كان لم يقبض الثمن و تصدقت بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا ( قال ) فالذي سألت عنه انما هو نصراني باع من نصرانى فأرى الثمن للنصراني البائع إذا كان لم يعلم أنه انما اشتراها النصراني منه للمسلم فان كان علم تصدق بالثمن ان

/ 558