في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني
أسواقنا صيارفة منهم أفنصرف منهم ( قال ) مالك أكره ذلك ( في الربا بين المسلم و الحربى و بيع المجوسي من النصراني ) ( قلت ) هل سمعت مالكا يقول بين المسلم إذا دخل بلاد الحرب و بين الحربي ربا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لا أرى للمسلم أن يعمد ذلك ( قلت ) أ رأيت لو أن عبيدا لي نصارى أردت أن أبيعهم من النصارى أ يصلح لي ذلك ( قال ) لا بأس بهذا عند و هو قول مالك ( قال ) و لقد وقفت مالكا مرة فقلت له يا أبا عبد الله ان هؤلاء التجار الذين ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الاسلام فيبيعونهم مكانهم عند ما يشترونهم من أهل الذمة أ يجوز ذلك ( قال ) قال مالك ما علمته حراما و غيره أحسن منه ( قال ابن القاسم ) وأرى أن يمنعوا من شرائهم و يحال بينهم و بين ذلك ( قال ) و قد قال مالك في الرجل يشترى الصقلبية من هؤلاء الروم فيصيب بها عيبا انه لا بأس بأن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا ( قال ) فقيل لمالك أفيردها عليه و قد اشتراها و هو انما اشتراها ليجعلها على دينه فلم ير مالك بذلك بأسا و قال يردها ( و قال ابن نافع ) قال مالك المجوس إذا ملكوا أجبروا على الاسلام قيل له و يمنع النصراني من شرائهم قال نعم ( قيل ) له فأهل الكتاب يمنع النصراني من شرائهم ( قال ) أما الاطفال فنعم و أما الكبار فلا ( في اشتراء المسلم الخمر ) ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت لو أن رجلا مسلما دفع إلى نصراني دراهم يشترى له بها خمرا ففعل النصراني فاشترى الخمر من نصراني ( قال ) قال مالك لو أن رجلا مسلما اشترى من نصراني خمرا كسرتها على المسلم و لم أدعه يردها و لم أعط النصراني ثمنها ان كان لم يقبض الثمن و تصدقت بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا ( قال ) فالذي سألت عنه انما هو نصراني باع من نصرانى فأرى الثمن للنصراني البائع إذا كان لم يعلم أنه انما اشتراها النصراني منه للمسلم فان كان علم تصدق بالثمن ان