و دراسه و تذريته ( قال مالك ) هذا أمر قريب فأرجو أن لا يكون به بأس ( قال ) و ان كان الزيت مأمونا في معرفة الناس في خروجه و عصره بأمر قريب يعرف حاله كما يعرف حال القمح ( قال ) لا أرى بالنقد فيه بأسا إذا كان عصره قريبا مثل حصاد القمح و ان كان يختلف لم أر النقد يجوز فيه الا أن يبيعه إياه على أنه ان خرج على ما يعرف أخذه أو على الخيار فلا بأس به لانه أمر قريب و ليس فيه دين بدين و لا سلعة مضمونة بعينها ( قال سحنون ) و قال أشهب بيع الزيت على الكيل إذا عرفه وجه الزيت و نحوه لا أرى به بأسا و أما بالرطل فان كان القسط يعرف كم فيه من رطل و لا يختلف فلا بأس به و ان كان يختلف فلا خير فيه لانه لا يدرى ما اشترى لان الكيل فيه معروف و الوزن فيه مجهول ( في بيع الزبل و الرجيع و جلود الميتة و العذرة ) ( قلت ) أ رأيت الزبل هل يجز مالك بيعه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا و لا أرى ببيعه بأسا ( قلت ) فهل سمعت مالكا يقول في بيع رجيع بني آدم شيئا مثل الذي يباع بالبصرة ( قال ) سمعت مالكا يكرهه ( و قال أشهب ) في الزبل المشترى أعذر فيه من البائع يقول في شراه و أما بيع الرجيع فلا خير فيه ( و قال ابن القاسم ) و سئل مالك عن رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر من يطرحها بجلدها فكره ذلك و قال لم يكن يرى به بأس أن يستأجر من يطرحها بالدنانير و الدراهم و لكن انما كره هذا لانه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة و ان ذبغت ( قال ) و سألت مالكا عن بيع العذرة التي يزبلون بها الزرع ( فقال ) لا يعجبني ذلك و كرهه ( قال ) و انما العذرة التي كره رجيع الناس ) قلت ) فما قول مالك في زبل الدواب ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه عند مالك نجس و انما كره العذرة لانه نجس فكذلك الزبل أيضا و لا أرى أنا به بأسا ( قلت ) فبعر الغنم و الابل و خثاء البقر ( قال ) لا بأس بهذا عند مالك و قد رأيت مالكا يشترى له بعر الابل و لقد سئل مالك عن عظا : الميتة أ ترى أن يوقد بها تحت القدر فكره ذلك و قال لا خير فيه ( قلت ) فلغير الطعام ( فقال ) انما