في إجارة الثياب والحلي - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في إجارة الثياب والحلي

شهرا ( قال ) ان كانا تصادقا في أول السنة و آخرها و اختلفا في انقطاع الماء و هدم الدار كم كان مدة ذلك كان القول قول صاحب الدار و صاحب الرحا المكرى لانهما قد تصادق على تمام السنة و قد وجب الكراء على المتكاري فهو يريد أن يحط عن نفسه بقوله فلا يصدق على ذلك ( قال ) و انما ذلك بمنزلة ما لو أن السنة انقضت فادعى المتكاري أن الدار كانت مهدومة السنة كلها و ادعى متكارى الرحا أن الماء كان انقطع السنة كلها و أنكر ذلك رب الدار و رب الرحا فالكراء له لازم الا أن يقيم المتكاري البينة على ما قال فهما إذا اختلفا في بعض السنة كان بمنزلة اختلافهما في السنة كلها و ان اختلفا في انقضاء مدة الاجارة فقال رب الدار و رب الرحا أكريتك سنة و قد انقضت السنة و قال المتكاري بل أكريتنى سنة و ما سكنت و ما طحنت الا منذ شهرين فانهدمت الدار الآن كان القول قول المتكاري لان المكارى ينكر أن يكون سكن أكثر من شهرين ( قال ابن القاسم ) و كذلك قال لي مالك في المدة ان القول قول الساكن ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت رحا ماء شهرا على أنه ان انقطع الماء قبل الشهر فالإِجارة لي لازمة ( قال ) لا خير في ذلك ( في اجارة الثياب و الحلى ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو جرابا أو قدورا أو آنية أو وسائد إلى مكة ذاهبا و راجعا أ يجوز أن يؤاجر هذه الاشياء في قول مالك ( قال ) نعم لا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت هذه الاشياء فلما رجعت قلت قد ضاعت في البدأة ( قال ) قال مالك القول قول المستأجر في الضياع ( قلت ) كم يلزم المكترى من ذلك ( قال ) يلزمه الكراء كله الا أن تقوم للمتكارى بينة على يوم ضاعت منه ( قلت ) أ رأيت ان كان معه قوم في سفر فشهدوا على أنه أعلمهم بضياع ذلك فشهدوا على ذلك الشيء من تفقده و طلبه ( قال ) أرى أن يحلف و يكون القول قوله و يكون له على صاحبه من الاجارة بقدر الذي شهدوا به من ذلك ( و قد قال غيره ) القول قوله في الضياع و لا يكون عليه من الاجارة الا ما قال انه انتفع به ( و قال

/ 558