الرجل داره عشر سنين ثم يموت الذي أكرى و يبقى المستكرى ( قال ) ان توفى سيد المسكن فأراد أهله إخراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوه الا برضا منهم و لكن ان شاؤوا باعوا مسكنهم و من استأجره فيه على حقه و شرطه في اجارته ( قال ابن شهاب ) و ان توفى المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فانا نرى أن يكون أجر ذلك المسكن فيما ترك من المال يؤديه الورثة بحصصهم ( في اكتراء الدار سنة أو سنين ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دارا سنة أو سنين و لم أسم متى أسكنها و سميت الاجر أ تجوز هذه الاجارة ( قال ) ذلك جائز و له أن يسكن الدار و يسكن من شاء ما لم يجئ من ذلك ضرر بين على رب الدار ( قلت ) أ رأيت ان أجرت دارا سنة بعد ما مضى عشرة أيام من هذا الشهر كيف تكون الاجارة و كيف تحسب الشهور أبا لاهلة أم على عدد الشهور ( قال ) تحسب هذه الايام بقية هذا الشهر الذي قد ذهب بعضه ثم تحسب أحد عشر شهرا بعده بالاهلة ثم تكمل مع الايام التي كانت بقيت من الشهر الاول الذي استأجرت الدار فيه ثلاثين يوما فيكون شهرا واحدا من اجارة هذه الدار على الايام واحد عشر شهرا على الشهور ( قال ) و هذا مثل ما قال مالك على عدد النساء في الموت و الطلاق و فى الايمان إذا حلف أن لا يكلمه ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر و هو في بعض الشهر حين حلف ( قال مالك ) في هذا مثل ما وصفت لك في مسئلتك في الكراء ( قلت ) أ رأيت ان أكريت دارا لي ثلاث سنين فمنعتها من المكتري سنة ثم حاصمني بعد السنة فقضى له بالكراء بكم يقضى له ( قال ) سنتين و يسقط سنة ( قلت ) لم ( قال ) لان الثلاث سنين قد مضت منها سنة و بقيت منها سنتان و يكون لرب الدار أجر سنتين ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) أحفظ عن مالك في الرجل يستأجر الاجير فيمرض أو يأبق انه لا يكون عليه ما بطل الاجير في حال مرضه أو في حال اباقته فكذلك الذي سألت عنه من كراء الدار إذا منعها ربها ( قلت ) فان أكريت دارا ثلاث سنين ثم أبيت أن أسكنها سنة و قد أمكنني منها ربها فأبيت