في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنه أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنه أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا

يأخذها بالعيبين بجميع الثمن و ان شاء أن يردها و ليس له أن يقول أنا آخذها و أرجع بالعيب الذي دلسه البائع لان ضمان العيب الذي حدث في عهدة الثلاث من البائع ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت بئرا على أنى بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في العشرة الايام ( قال ) قال مالك ما كان من مصيبة في أيام الخيار فهي من البائع ( قال ) قال مالك و سواء ان كان الخيار للبائع أو للمشتري فالمصيبة من البائع ( في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح ) ( أو عبدا فيقتل العبد رجلا ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت جاية على أنى بالخيار ثلاثا فولدت عندي أو قطعت يدها عندي قطعها رجل أجنبي أ يكون لي أن أردها و لا يكون على شيء ( قال ) نعم تردها و ترد ولدها و لا يكون عليك شيء ان نقصتها الولادة و فى الجناية عليها أيضا تردها و لا شيء عليك و يتبع سيدها الجاني ان كان جنى عليها أحد فان كان أصابها ذلك من السماء فلا شيء عليك و لك أن تردها ( قلت ) فان كان المشترى هو الذي جنى عليها في أيام الخيار ( قال ) له أن يردها و يرد معها ما نقصها ان كان الذي أصابها به خطأ و ان كان الذي أصابها به عمدا فذلك رضا منه بالخيار ( قلت ) أ رأيت ان كان المشترى بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الشراء و قد ولدت الامة في أيام الخيار ( قال ) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى الولد مع الام و يقال للمشتري ان شئت فخذ الام و الولد بجميع الثمن أودع ( قال ) و قال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد عيب أو مات ان ضمان ذلك من البائع ( قال ) مالك و نفقته في أيام الخيار علي البائع ( قال ابن القاسم ) و كذلك إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لامته مال أو تصدق به عليها ان ذلك المال للبائع لان البائع كان ضامنا للامة و كان عليه نفقتها ( قال ) و لقد قال لي مالك في الرجل يبيع عبده و له مال رقيق أو حيوان أو عروض أو ذلك فيشترط المشترى مال العبد فيقبض مشترى العبد مال العبد رقيق العبد و دوابه و عروضة فتلف المال في أيام العهدة الثلاثة ( قال ) مالك

/ 558