في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنه أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا
يأخذها بالعيبين بجميع الثمن و ان شاء أن يردها و ليس له أن يقول أنا آخذها و أرجع بالعيب الذي دلسه البائع لان ضمان العيب الذي حدث في عهدة الثلاث من البائع ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت بئرا على أنى بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في العشرة الايام ( قال ) قال مالك ما كان من مصيبة في أيام الخيار فهي من البائع ( قال ) قال مالك و سواء ان كان الخيار للبائع أو للمشتري فالمصيبة من البائع ( في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح ) ( أو عبدا فيقتل العبد رجلا ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت جاية على أنى بالخيار ثلاثا فولدت عندي أو قطعت يدها عندي قطعها رجل أجنبي أ يكون لي أن أردها و لا يكون على شيء ( قال ) نعم تردها و ترد ولدها و لا يكون عليك شيء ان نقصتها الولادة و فى الجناية عليها أيضا تردها و لا شيء عليك و يتبع سيدها الجاني ان كان جنى عليها أحد فان كان أصابها ذلك من السماء فلا شيء عليك و لك أن تردها ( قلت ) فان كان المشترى هو الذي جنى عليها في أيام الخيار ( قال ) له أن يردها و يرد معها ما نقصها ان كان الذي أصابها به خطأ و ان كان الذي أصابها به عمدا فذلك رضا منه بالخيار ( قلت ) أ رأيت ان كان المشترى بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الشراء و قد ولدت الامة في أيام الخيار ( قال ) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى الولد مع الام و يقال للمشتري ان شئت فخذ الام و الولد بجميع الثمن أودع ( قال ) و قال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد عيب أو مات ان ضمان ذلك من البائع ( قال ) مالك و نفقته في أيام الخيار علي البائع ( قال ابن القاسم ) و كذلك إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لامته مال أو تصدق به عليها ان ذلك المال للبائع لان البائع كان ضامنا للامة و كان عليه نفقتها ( قال ) و لقد قال لي مالك في الرجل يبيع عبده و له مال رقيق أو حيوان أو عروض أو ذلك فيشترط المشترى مال العبد فيقبض مشترى العبد مال العبد رقيق العبد و دوابه و عروضة فتلف المال في أيام العهدة الثلاثة ( قال ) مالك