* كتاب كراء الرواحل والدواب * في الشراء وكراء الراحلة بعينها معا - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب كراء الرواحل والدواب * في الشراء وكراء الراحلة بعينها معا

بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله رب العالمين ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامى و على آله و صحبه و سلم ) ( كتاب كراء الرواحل و الدواب ) ( في الشراء و كراء الراحلة بعينها معا ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا و اشترطت على بائعه ركوب راحلة بعينها إلى مكة أخذت العبد و كراء الراحلة جميعا صفقة واحدة بمائة دينار أ يجوز هذا الشراء و الكراء و ان لم أشترط ان ماتت الراحلة أبدلها لي ( قال ) الشراء جائز إذا لم يشترط ان ماتت الراحلة أبدلها و ان اشترط ان ماتت الراحلة أبدلها فالشراء فاسد عندي الا أن يكون كراء مضمونا في أصل الصفقة و لا يكون في راحلة بعينها ألا ترى لو أن رجلا اكترى راحلة بعينها إلى مكة و شرط على ربها ان ماتت فعليه خلفها ان هذا مكروه اما أن يكون كراء مضمونا و اما أن يكون في الراحلة بعينها فان ماتت الراحلة انفسخ الكراء بينهما .

و مما يدلك على هذا لو أن رجلا اكترى راعيا يرعى له مائة شاة بأعيانها سنة فانه ان لم يشترط أن ما ماتت من الغنم فعليه أن يأتى ببدلها يرعاها له الراعي فالكراء فاسد لانه لا يدري أتسلم الغنم إلى رأس السنة أم لا فان اشترط ان مات الراعي فعليه في ماله خلف من الراعي فذلك فاسد ( قال ) وأصل هذا أن ينظر إلى الذي استؤجر أبدا فإذا مات انفسخت الاجارة بموته و إذا استؤجر لشيء يفعله مثل غنم يرعاها أو دواب يقوم عليها فماتت الغنم و الدواب فان الاجارة لا تنتقض

/ 558