و الحنطة قال نعم ( قال ) و الدقيق الحنطة بالشعير ( قال ) قال مالك لا يصلح الا مثلا بمثل يدا بيد ( قلت ) و كذلك السلت قال نعم ( في الحنطة المبلولة بالمقلوة و المبلولة ) ( قلت ) فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة ( قال ) لا أرى به بأسا و قد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن و أنا لا أرى به بأسا ( قلت ) فهل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد قال نعم ( قلت ) فهل يجوز مالك الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد ( قال ) لا أرى با بأسا ) قلت ) و كذلك الحنطة المقلوة بالدقيق واحدا باثنين لا بأس بذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) فالارز المبلول أو اليابس بالارز المقلو اثنين بواحد ( قال ) لا أرى به بأسا مثلا بمثل أو متفاضلا ( قلت ) ما قول مالك في فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك لا مثلا بمثل و لا متفاضلا لان الفريك رطب لم يجف ( قال ) و قال مالك لا يصلح السمن بالزبد مثلا مثلا و لا بينهما تفاضل ( قلت ) هل يجوز مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل أو بينهما تفاضل ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك ( قلت ) و كذلك لا تصلح الحنطة المبلولة بالشعير و لا بالسلت مثلا بمثل و لا بينهما تفاضل في قول مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت الارز المبلول أ يجوز منه واحد باثنين من جميع الحبوب و القطانى في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ذلك يدا بيد ( قلت ) و الارز المبلول بالارز المبلول أو اليابس لا يصلح ( قال ) نعم لا يصلح في قول مالك ( في الحنطة المبلولة بالقطانى ) ( قلت ) أ تجوز الحنطة المبلولة في قول مالك بالقطنية كلها و بالدخن و بالسمسم و بالارز و بالذرة و بجميع هذه الاشياء من الحبوب و الطعام ما خلا الحنطة و الشعير و السلت واحدا باثنين أو واحدا بواحد يدا بيد ( قال ) نعم ذلك جائز في رأيي واحدا باثنين أو أكثر إذا كان يدا سد ( قلت ) لم كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة ( قال )