* كتاب كراء الدور والارضين * ما جاء في الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل
بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله وحده ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي و على آله و صحبه و سلم ) ( كتاب كراء الدور و الارضين ) ( ما جاء في الرجل يكترى الدار و فيها النخل فيشترط النخل ) ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أ رأيت ان اكتريت دارا و فيها شجرات نخل أو ذلك لم تطب ثمرتها أو لا ثمر فيها فاشترطت ثمر الشجر ( قال ) قال مالك إذا كانت شجرات يسيرة فلا بأس بذلك ( قلت ) فهل حد مالك فيها إذا كانت قيمة ثمر الشجر الثلث من قيمة الكراء فأدني أنه جائز ( قال ) سمعت من يذكر ذلك عن مالك ( قال ) و أما أنا فقد وفقت مالكا عليه فأبى أن يبلغ إلى الثلث و قد قال لي غيري أيضا انه أبى أن يبلغ به الثلث ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت دارا و فيها نخل كثيرة و ليس النخل تبعا للدار فاكتريت الدار و اشترطت ما في رؤوس النخل من الثمرة ( قال ) ان كان ما في رؤوس النخل قد حل بيعه فذلك جائز و ان كان ما في رؤوس النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك و الكراء باطل ( قلت ) و ان كان ما في رؤوس النخل قد حل بيعه فاكتريت الدار و اشترطت ما في رؤوس النخل ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان اكتريت دارا و فيها نخلة أو نخلتان أو نخلات فاستثنيت ثمرة هذه النخل أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كان النخل تبعا للدار و هو يسير جاز ذلك ( قلت ) فهل كان مالك يرى إذا كان قيمة ثمر النخل الثلث و كراء الدار الثلثين جعله تبعا أم لا ( قال ) بلغني أنه كان يرى ذلك و لقد وقفته على