فيمن ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة

فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة

في المرابحة

( في المرابحة ) ( قلت ) لا بن القاسم المرابحة للعشرة أحد عشر و للعشرين اثنا عشر و ما سمى من هذا و للعشرة خمسة عشر و للعشرة تسعة عشر و للدرهم درهم و أكثر من ذلك أو أقل جائز في قول مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت من اشترى سلعة بعشرة فباعها بوضيعة للعشرة أحد عشر أ يجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم ( قلت ) و كيف يحسب الوضيعة ها هنا ( قال ) يقسم العشرة على أجد عشر جزأ فما أصاب جزأ من أحد عشر جزأ من العشرة طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع ( ابن وهب ) عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبى كثير أن ابن مسعود كان لا يرى بأسا ببيع عشرة اثنى عشر أو بيع عشرة أحد عشر ( ابن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان لا يرى بأسا بالبيع للعشرة اثنا عشر و للعشرة أحد عشر ( ابن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان يقول في بيع عشرة أحد عشر لا يرى به بأسا يقول ان الدراهم التي سميا عليها عشرة أحد عشر يقول انما هي اسم يعرفان بها العدة فإذا أثبت العدة فان أحبا أن يكتباها دنانير كتباها و ان أحبا أن يكتباها دراهم كتباها أيهما كتباها فهو الذي كان العقد عليه انما أخذ ثيابا بدراهم أو ثيابا بدنانير و كان ما سميا معرفة بينهما ( فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت لو ورثت متاعا فرقمته فبعته مرابحة على رقمه أ يجوز و ذلك في قول مالك ( قال ) لا لان مالكا قال لي في الذي يشترى المتاع ثم يرقم عليه فيبيعه مرابحة على ما رقم ان ذلك لا يجوز فالذي ورث المتاع أشد من هذا عندي لانه من وجه الخديعة و الغش ( فيمن ابتاع فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية فذهب ضرسها فأردت أن أبيعها مرابحة ( قال )

/ 558