فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص

فلا يحط عن الشريك قليل و لا كثير ( قال ) و انما يحط عن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه ما يشبه أن يكون انما أراد به وضيعة من الثمن فإذا جاء من ذلك ما لا يشبه أن يكون وضيعة من الثمن يحط عنه النصف و ما أشبهه فانما هذا هبة أو صدقة و ليس هذا وضيعة من رأس المال فلا يحط عنه قليلا و لا كثيرا ( قال ابن القاسم ) فأرى البيع مرابحة و التولية أيضا مثل ذلك و لم أسمعه من مالك ( فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة مرابحة فأتلفتها أو لم أتلفها ثم اطلعت على البائع أنه زاد على و كذبني ( قال ) قال مالك ان كان لم يتلفها المشترى كان بالخيار ان شاء أخذها بجميع لثمن و ان شاء تركبها و ليس زيادته و ظلمه بالذي يحمل عليه بأن يؤخذ بما لم يبع به ( قال مالك ) و ان فاتت السلعة قومت فان كانت قيمتها أقل من رأس المال و من الربح عليه لم ينقص من ذلك و ان كانت قيمتها أكثر مما ابتاعها به ابتاع و ربحه لم يزد على ذلك لانه قد رضى بذلك أولا ( قلت ) أ رأيت ان دخل هذه السلعة التي باعها مرابحة و كذبني عيب كانت جارية فأصابها عند المشترى عور أو صمم أو عيب ينقصها أو حالت الاسواق أ يكون للمشتري أن يردها إذا إطلع على كذب البائع و زيادته في رأس المال ( قال ) جعله مالك يشبه البيع الفاسد فأرى إذا حالت الاسواق أو دخلها عيب ينقصها لم يكن للمشتري أن يردها و تلزمه بالقيمة على ما وصفت لك ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها بربح خمسين فقلت للمشتري أخذتها بخمسين و مائة و أبيعكها مرابحة بخمسين و مائة فزدت على سلعتي خمسين درهما كذبت فيها فأخذها منى على أن رأس مالى خمسون و مائة و ربحنى خمسين ثم تلفت السلعة ثم إطلع على الخمسين التي زدتها على الثمن الذي ابتعت به السلعة ( قال ) يقسم الخمسون الربح على الخمسين و مائة فيصير حصة المائة من الخمسين الربح ثلثي الخمسين فينظر ما جميع ذلك فيوجد مائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلثا فينظر إلى قيمتها يوم قبضها المبتاع فان كانت قيمتها أقل من مائة و ثلاثة و ثلاثين





/ 558