في الرجل يشتري السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب
نلف أحد الثوبين عند بائع العبد رد العبد و ينظر إلى الثوب الباقى فان كان هو وجه الثوبين و من أجله اشتراهما رد الثوب الباقى و غرم قيمة التالف ان كان الثوب الباقى لم يفت بنماء أو نقصان و لا اختلاف أسواق و ان كان فات بشيء من ذلك أو كان الباقي منهما سوى الذي ليس من أجله كان الاشتراء أسلما لمشتريهما و غرم قيمتهما جميعا لصاحب العبد ( في الرجل يشترى السلعة فتموت عنده و يظهر منها على عيب ) ( قلت ) ما قول مالك بن أنس فيمن اشترى سلعة بيعا صحيحا فلم يقبضها صاحبها الا بعد شهر أو شهرين و قد حالت الاسواق عند البائع و قبضها فماتت عند المشترى ثم ظهر على عيب كان عند البائع أن القيمتين يحسب على المشترى و يجعلها قيمته الجارية إذا أراد أن يرجع بالعيب أ قيمتها يوم قبض الجارية أم قيمتها يوم وقعت الصفقة ( قال ) بل قيمتها يوم وقعت الصفقة ( قلت ) فان كان البيع حراما فاسدا فأى القيمتين يحسب على المشترى ( قال ) قيمتها يوم قبضها ليس قيمتها يوم وقع البيع لان المشترى في البيع الفاسد لا يضمن الا بعد ما يقبض لان له أن يترك و لا يقبض و البيع الصحيح القبض له لازم و ليس له أن يفسخ ذلك و مصيبتها منه فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية بيعا صحيحا فلم أقبضها حتى ماتت عند البائع و قد نقدته الثمن أو لم أنقده و قد فاتت الجارية أو حدث بالجارية عيب عند البائع قبل أن انقدها ( قال ) قال مالك الموت من المشترى و ان كان البائع احتبسها بالثمن ( قال ابن القاسم ) فالعيب عندي بمنزلة الموت يكون ذلك كله من المشترى إذا كانت الجارية ممن لا يتواضع مثلها و بيعت على القبض ( قلت ) فان كان اشتراها على صفة فأصابها بعد وجوب الصفقة على ما ذكرت لك ( قال ) قال مالك إذا كان اشتراها و هي على الصفة التي وصفت له فيما أصابها من حدث بعذ ذلك فهو من المشترى ( قال ابن القاسم ) و قال لي مالك بعد ذلك في هذه المسألة فيمن اشترى على الصفة انها ان ماتت قبل أن يقبضها المشترى فهي من البائع ( قال ابن القاسم ) و لم يذكر في العيوب في