في الرجل يشتري السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يشتري السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب

نلف أحد الثوبين عند بائع العبد رد العبد و ينظر إلى الثوب الباقى فان كان هو وجه الثوبين و من أجله اشتراهما رد الثوب الباقى و غرم قيمة التالف ان كان الثوب الباقى لم يفت بنماء أو نقصان و لا اختلاف أسواق و ان كان فات بشيء من ذلك أو كان الباقي منهما سوى الذي ليس من أجله كان الاشتراء أسلما لمشتريهما و غرم قيمتهما جميعا لصاحب العبد ( في الرجل يشترى السلعة فتموت عنده و يظهر منها على عيب ) ( قلت ) ما قول مالك بن أنس فيمن اشترى سلعة بيعا صحيحا فلم يقبضها صاحبها الا بعد شهر أو شهرين و قد حالت الاسواق عند البائع و قبضها فماتت عند المشترى ثم ظهر على عيب كان عند البائع أن القيمتين يحسب على المشترى و يجعلها قيمته الجارية إذا أراد أن يرجع بالعيب أ قيمتها يوم قبض الجارية أم قيمتها يوم وقعت الصفقة ( قال ) بل قيمتها يوم وقعت الصفقة ( قلت ) فان كان البيع حراما فاسدا فأى القيمتين يحسب على المشترى ( قال ) قيمتها يوم قبضها ليس قيمتها يوم وقع البيع لان المشترى في البيع الفاسد لا يضمن الا بعد ما يقبض لان له أن يترك و لا يقبض و البيع الصحيح القبض له لازم و ليس له أن يفسخ ذلك و مصيبتها منه فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية بيعا صحيحا فلم أقبضها حتى ماتت عند البائع و قد نقدته الثمن أو لم أنقده و قد فاتت الجارية أو حدث بالجارية عيب عند البائع قبل أن انقدها ( قال ) قال مالك الموت من المشترى و ان كان البائع احتبسها بالثمن ( قال ابن القاسم ) فالعيب عندي بمنزلة الموت يكون ذلك كله من المشترى إذا كانت الجارية ممن لا يتواضع مثلها و بيعت على القبض ( قلت ) فان كان اشتراها على صفة فأصابها بعد وجوب الصفقة على ما ذكرت لك ( قال ) قال مالك إذا كان اشتراها و هي على الصفة التي وصفت له فيما أصابها من حدث بعذ ذلك فهو من المشترى ( قال ابن القاسم ) و قال لي مالك بعد ذلك في هذه المسألة فيمن اشترى على الصفة انها ان ماتت قبل أن يقبضها المشترى فهي من البائع ( قال ابن القاسم ) و لم يذكر في العيوب في

/ 558