مصالحة بعض الورثة عن مال الميت - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مصالحة بعض الورثة عن مال الميت

يزيد عن وليد بن رباح عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين ( قال ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون على شروطهم ( ابن وهب ) قال و أخبرنى سعيد بن عبد الرحمن و مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال انما أنا بشر و انكم تختصمون إلى و لعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأقضى له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما أقطع له قطعة من النار ( ابن وهب ) عن عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الهذلي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الاشعرى أن البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر و الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ( مصالحة بعض الورثة عن مال الميت ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا هلك و قد كانت بينه و بين رجل خلطة فادعى أولاد الهالك أن لا بيهم على هذا الرجل الذي كانت بينه و بين أبيهم معاملة و خلطة ما لا فأقر أو أنكر فصالحه أحدهما على حقه فدفع اليه دراهم أو دنانير أو دفع اليه من دعواه عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعي قبله أو على اقرار أ يكون لاخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل ( قال ) قال لي مالك كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فان شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتسموا و ان كان لكل إنسان منهم ذكر حق على حدة و كانت صفقة واحدة فان من اقتضى شيئا من حقه لا يدخل معه الآخرون في شيء ( قال ابن القاسم ) و إذا كان لرجلين ذكر حق بكتاب واحد أو بغير كتاب من بيع باعاه منهم بعين أو بشيء مما يوزن أو يكال الطعام و الادام أو من شيء أقرضاه من الدنانير و الدراهم و الطعام أو شيء مما يكال أو يوزن أو ورث هذان الرجلان هذا الذكر لحق فقبض أحدهما من ذلك شيئا فان كان الذي عليه الدين غائبا فسأل أحد الشريكين في الدين صاحبه

/ 558