في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار اذا رآها
وهب ) و بلغنى عن ابن عباس أنه كان يقول لا يصلح بيع الغيب أن يشتري ما غاب عنه و ان كان وراء هذا الجدار و أشار بيده إلى جدارها وجاهه ( قال ابن وهب ) قال يونس قال ابن شهاب في بيع الشاة و البعير الشارد قبل أن يتواريا و الآبق و غيره قال لا يصلح بيع الغرر و كان ربيعة يكره بيع العنب ( قال ابن وهب ) و قال يحى بن سعيد نحو قول ابن شهاب و قد أخبرتك بحديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في الشيء الذي هو في أيديهما و لا ينظرون اليه و لا يتحرون عنه فكيف بما غاب على أنه قد ند أو أبق و ذلك لو كانت صفته معروفة ما جاز لعظم خطره و أنه من الغرر ( في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ) ( أ يكون له الخيار إذا رآها ) ( قلت ) أ رأيت ان نظر إلى دابة عند رجل فاشتارها بعد ذلك بعام أو عامين على صفة الاعلى رؤيته أ يجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) ان كان أمرا تكون فيه السلعة على حالها فلا بأس بذلك إذا لم يتباعد ذلك تباعدا شديدا ( 1 ) ( قال ) و انما قال مالك إذا نظر إلى السلعة فاشترى السلعة بعد نظره إليها فذلك جائز و انما قاله لنا مبهما و لم يذكر لنا فيه الاجل البعيد و لا القريب فأرى إذا تباعد شراؤه من نظره إليها حتى يتفاحش ذلك و يعلم أنها لا تبلغ إلى ذلك الوقت من يوم نظر إليها حتى تتغير بزيادة أو نقصان و ما أشبهه فلا أرى أن يشتريها الا على المواصفة أو على أن ينظر إليها فان1 - في كتاب ابن الوز قال و لا يصلح أن يضرب لقبض السلعة الغائبة أجلا قريبا أو بعيدا من ذلك و من وجه الضمان بسلعة بعينها و ذلك لا يحل فانما يجوز بيع ذلك على ان يتوجه في قبضها قرب ذلك أو بعد تعجل في ذلك أو تأخر لا يشترط في ذلك وقت و هذا في جميع الاشياء خلا لاربع و الدور و الارضين و الاموال الحوائط و غيرها قال ابن القاسم و لو اشترى سلعة غائبة علي أن يوافيه بها البائع في موضع آخر لم يجز ( ابن المواز ) و هو من وجه الضمان لسلعة بعينها ( أصبغ ) و كذلك لو قال على أن توافينى بها هنا لم يجز ( ابن المواز ) و هذا إذا كان ضمان السلعة من البائع و ان كان لا يضمن الا حمولتها فلا بأس به ا ه من هامش الاصل