في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار اذا رآها - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار اذا رآها

وهب ) و بلغنى عن ابن عباس أنه كان يقول لا يصلح بيع الغيب أن يشتري ما غاب عنه و ان كان وراء هذا الجدار و أشار بيده إلى جدارها وجاهه ( قال ابن وهب ) قال يونس قال ابن شهاب في بيع الشاة و البعير الشارد قبل أن يتواريا و الآبق و غيره قال لا يصلح بيع الغرر و كان ربيعة يكره بيع العنب ( قال ابن وهب ) و قال يحى بن سعيد نحو قول ابن شهاب و قد أخبرتك بحديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في الشيء الذي هو في أيديهما و لا ينظرون اليه و لا يتحرون عنه فكيف بما غاب على أنه قد ند أو أبق و ذلك لو كانت صفته معروفة ما جاز لعظم خطره و أنه من الغرر ( في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ) ( أ يكون له الخيار إذا رآها ) ( قلت ) أ رأيت ان نظر إلى دابة عند رجل فاشتارها بعد ذلك بعام أو عامين على صفة الاعلى رؤيته أ يجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) ان كان أمرا تكون فيه السلعة على حالها فلا بأس بذلك إذا لم يتباعد ذلك تباعدا شديدا ( 1 ) ( قال ) و انما قال مالك إذا نظر إلى السلعة فاشترى السلعة بعد نظره إليها فذلك جائز و انما قاله لنا مبهما و لم يذكر لنا فيه الاجل البعيد و لا القريب فأرى إذا تباعد شراؤه من نظره إليها حتى يتفاحش ذلك و يعلم أنها لا تبلغ إلى ذلك الوقت من يوم نظر إليها حتى تتغير بزيادة أو نقصان و ما أشبهه فلا أرى أن يشتريها الا على المواصفة أو على أن ينظر إليها فان


1 - في كتاب ابن الوز قال و لا يصلح أن يضرب لقبض السلعة الغائبة أجلا قريبا أو بعيدا من ذلك و من وجه الضمان بسلعة بعينها و ذلك لا يحل فانما يجوز بيع ذلك على ان يتوجه في قبضها قرب ذلك أو بعد تعجل في ذلك أو تأخر لا يشترط في ذلك وقت و هذا في جميع الاشياء خلا لاربع و الدور و الارضين و الاموال الحوائط و غيرها قال ابن القاسم و لو اشترى سلعة غائبة علي أن يوافيه بها البائع في موضع آخر لم يجز ( ابن المواز ) و هو من وجه الضمان لسلعة بعينها ( أصبغ ) و كذلك لو قال على أن توافينى بها هنا لم يجز ( ابن المواز ) و هذا إذا كان ضمان السلعة من البائع و ان كان لا يضمن الا حمولتها فلا بأس به ا ه من هامش الاصل

/ 558