في الاجير يستأجره الرجل يرعى غنم بغير أعيانها أو بأعيانها
صاحب المائة الشاة ان آجر نفسه يرعي غيرها فليس لرب الغنم من اجارته شيء إذا لم يدخل على صاحب المائة مضرة في الرعى و انه لم يشتغل عنها ( قلت ) فان قال المستأجر الاول لا أريد اجارته و لكن حطوا عني اجارة هذا اليوم ( قال ) أرى ذلك له ان أحب أن يأخذ اجارته تلك التي آجربها نفسه فذلك له و ان أحب أن يحط عنه اجارة ذلك اليوم و لا يكون له من الذي أخذ الاجير شيء فذلك له ( في الاجير يستأجره الرجل يرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرته على أن يرعى لي مائة شاة بكذا و كذا و لم أقل مائة بأعيانها و لم أشترط عليه ان رعاها فتماوتت أن أخلف له مائة أخرى يرعاها ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لم ( قال ) لانها ليست بأعيانها فهي إذا تماوتت كان لك أن تأتي بمائة مكانها يرعاها لك لان الاجارة لم تقع على غنم بأعيانها ( قلت ) فإذا كانت مائة بأعيانها ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال لا تجوز الاجارة في هذا الا أن يشترط أنها ان تماوتت أو باعها أتى بمائة مكانها يرعاها له ( ما جاء في الرجل يستأجر الاجير ليرعي له غنمه ) ( فيأتى الراعي بعبد يرعى مكانه ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أجيرا يرعي لي غنمي هذه فأتى بعبد يرعى مكانه ( قال ) لا يجوز ذلك له و انما رضى بأمانته رب الغنم و جزائه و كفايته و انما استأجره ببدنه ( قال سحنون ) و لو رضى رب الغنم بذلك ( في الاجير الراعي يسقى الرجل من لبن الغنم ) ( قلت ) هل يكون للراعي أن يسقى من لبن الغنم التي يرعى للناس أو الابل أو البقر ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يمر بالراعى فيستسقيه من لبن الغنم أو الابل أو البقر ( في الاجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرته على أن يرعى غنمي هذه بأعيانها و اشترطت ان مات