مثل ذلك ( و قال بعضهم ) مثل ذلك في الداية و السفينة ( ابن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل اجارة العبيد و السفن و المساكن بأسا ( قال ابن وهب ) قال الليث و سئل يحيى بن سعيد عن رجل تكارى أرضا ثم أكراها بربح ( قال يحيى ) هي من ذلك .لا بن وهب هذه الآثار ( ما جاء في التعدي في كراء الدور ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت داري و اشترطت عليهم أن لا يواقدوا في داري نارا فأوقدوا فيها نارا لخبزهم و طبخهم فاحترقت الدار ( قال ) أراهم ضامنين ان احترقت الدار و لم أسمعه من مالك ( قلت ) أ رأيت ان أكريت دارا لي من رجل فأكراها الذي اكتراها منى من غيره فهدمها المكترى الثاني أ يكون لرب الدار على المكترى الاول ضمان ما هدم هذا الثاني في قول مالك ( قال ) قد جوز مالك لهذا المكترى الاول أن يكرى من غيره و لم يرده إذا أكرى من غيره متعديا فإذا جاز له أن يكرى من غيره و لا يكون متعديا فلا أرى لرب الدار عليه شيئا وأرى الضمان على الهادم المتكاري الآخر لانه هو المتعدي ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت دارا فربطت دابتي في الدار فرمحت فكسرت حائط الدار أو رمحت فقتلت ابن صاحب الدار و هو معي في الدار ساكن أ يكون على شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك في قول مالك ( قال ) و لقد قال لي مالك في الرجل يأتى الحانوت ليشتري السلعة فينزل عن دابته و يوقفها في الطريق ليشتري حاجته من الحانوت فتصيب إنسانا انه لا ضمان عليه لانه انما فعل ما يجوز له فلما فعل ما يجوز له كان ما أصابت العجماء جبارا و كذلك الذي ربط دابته في الدار حيث يجوز له ( قال مالك ) و كذلك عند باب الامير و باب المسجد ( قلت ) أ رأيت ان اكترى رجل دارا فاتخذ في الدار تنورا فاحترق من ذلك التنور الدار و بيوت الجيران أ يكون على المتكاري ضمان شيء من ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) إذا فعل من ذلك ما يجوز له أن يفعله فلا شيء عليه