في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا
( في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت سلعة بمائة دينار فأخذت بالمائة سلعة أخرى فوجدت بالسلعة الثانية عيبا ( قال ) يردها و يرجع بالمائة الدينار و هذا مما لا اختلاف فيه ( قال ) و لقد سألنا مالكا عن رجل يبيع من الرجل الطعام بثمن ذهب أو ورق فيلقاه فيأخذ في ثمنه طعاما آخر مخالفا له أ ينتقض البيع كله أم يرد البيع الآخر و يثبت البيع الاول ( قال ) بل يرد البيع الآخر و يثبت البيع الاول بحال ما كان و يرجع عليه فيأخذ ورقه و كذلك السلعة الآخرة إذا وجد فيها عيبا فانما تنتقض الصفقة الثانية و هو مما لا اختلاف فيه و تبقى الصفقة الاولى على حالها صحيحة و انما اختلاف الناس في السلعة الاولى و ذلك أن أهل العراق قالوا فيها قولا فسألنا مالكا عنها فقال الذي أخبرتك ( في الرجل يبتاع السلع الكثيرة فيجد ببعضها عيبا ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعا كثيرة صفقة واحدة فأصبت باحداها عيبا و ليس هو وجه تلك السلع و قد قبضت جميع تلك السلع أ يكون لي أن أردها جميعا في قول مالك ( قال ) لا يكون لك أن ترد في قول مالك الا تلك السلعة وحدها التي أصبت بها العيب ( قلت ) فان كنت لم أقبض تلك السلع من البائع فأصبت بسلعة منها عيبا قبل أن أقبضها من البائع و ليس تلك السلعة وجه ذلك الشراء فأردت أن أرد جميع تلك السلع ( قال ) قال مالك ليس لك أن ترد الا تلك السلعة وحدها ( قلت ) و سواء ان كنت قد قبضت أم لم أقبض في قول مالك انما لي أن أرد تلك السلعة التي وجدت فيها العيب بحصتها من الثمن إذا لم تكن تلك السلعة التي وجدت فيها العيب وجه تلك السلع ( قال ) نعم و هذا قول مالك ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عشرة أبواب كل ثوب منها بعشرة دراهم صفقة واحدة فأصبت باحداها عيبا أ ينظر مالك في هذا فان كان الذي وجدت به العيب هو وجه تلك الثياب رد