( قلت ) فأي شيء محمل الجراد عندك أ يجوز أن أشترى الجراد بالطير ( قال ) لا بأس بذلك عندي و لم أسمعه من مالك الا أن مالكا قال و ليس هو بلحم ( قلت ) فهل يجوز واحد من الجراد باثنين من الحيتان ( قال ) نعم يدا بيد ( ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف إلى أجل أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ان كانت الشاة حية صحيحة مثلها يقتنى فلا بأس به و ان كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل و كذلك قال مالك ( ما جاء في اللحم بالدواب و السباع ) ( قلت ) ما قول مالك في الدواب الجمال و البغال و الحمير باللحم ( قال ) قال مالك لا بأس به يدا بيد و إلى أجل لان الدواب ليس مما يؤكل لحومها ( قلت ) ما قول مالك في اللحم بالهر و الثعلب و الضبع و ما أشبه هذه الاشياء ( قال ) سمعت مالكا يكره أكل الهر و الثعلب و الضبع و يقول ان قتلها محرم و ودا ها و انما كرهها على وجه الكراهية من تحريم ( قال ) و لم أره جعل هذه الاشياء في الكراهية بمنزلة البغل و الحمار و البرذون لانه قال تؤدى إذا قتلها المحرم ( قال ابن القاسم ) و أكره اللحم بالهر و الضبع و الثعلب لما رأيت من قول مالك في كراهية هذه الاشياء لانها ليست عنده كالحرام البين و لما أجاز بعض أهل العلم من أكلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنا أكرهه و لا يعجبني ( في اللبن المضروب بالحليب ) ( قلت ) أ رأيت اللبن المضروب باللبن الحليب ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل و كذلك اللقاح بلبن الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل و فى لبن الغنم الزبد و لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب و الحليب و هذا قول مالك ( قلت ) أ رأيت لبن الابل و لبن البقر و لبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد ( قال )