في اللبن المضروب بالحليب - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اللبن المضروب بالحليب

ما جاء في اللحم بالدواب والسباع

ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل

( قلت ) فأي شيء محمل الجراد عندك أ يجوز أن أشترى الجراد بالطير ( قال ) لا بأس بذلك عندي و لم أسمعه من مالك الا أن مالكا قال و ليس هو بلحم ( قلت ) فهل يجوز واحد من الجراد باثنين من الحيتان ( قال ) نعم يدا بيد ( ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف إلى أجل أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ان كانت الشاة حية صحيحة مثلها يقتنى فلا بأس به و ان كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل و كذلك قال مالك ( ما جاء في اللحم بالدواب و السباع ) ( قلت ) ما قول مالك في الدواب الجمال و البغال و الحمير باللحم ( قال ) قال مالك لا بأس به يدا بيد و إلى أجل لان الدواب ليس مما يؤكل لحومها ( قلت ) ما قول مالك في اللحم بالهر و الثعلب و الضبع و ما أشبه هذه الاشياء ( قال ) سمعت مالكا يكره أكل الهر و الثعلب و الضبع و يقول ان قتلها محرم و ودا ها و انما كرهها على وجه الكراهية من تحريم ( قال ) و لم أره جعل هذه الاشياء في الكراهية بمنزلة البغل و الحمار و البرذون لانه قال تؤدى إذا قتلها المحرم ( قال ابن القاسم ) و أكره اللحم بالهر و الضبع و الثعلب لما رأيت من قول مالك في كراهية هذه الاشياء لانها ليست عنده كالحرام البين و لما أجاز بعض أهل العلم من أكلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنا أكرهه و لا يعجبني ( في اللبن المضروب بالحليب ) ( قلت ) أ رأيت اللبن المضروب باللبن الحليب ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل و كذلك اللقاح بلبن الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل و فى لبن الغنم الزبد و لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب و الحليب و هذا قول مالك ( قلت ) أ رأيت لبن الابل و لبن البقر و لبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد ( قال )





/ 558