ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة وكل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون الآخر بأحد عشر درهما - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة وكل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون الآخر بأحد عشر درهما

يحل ( قلت ) أ رأيت الثوب إذا كان قد تغير في يد المسلم اليه بعيب دخله من خرق أو عور فأخذ ثوبه ذلك الذي دخله العيب بعينه على أن زاده معه ثوبا من صنفه أو من صنفه أو زاده معه دنانير أو دراهم أو حيوان على أن أقاله من سلفه أ يجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ان كان قد حل الاجل أو لم يحل الاجل فلا بأس به أيضا في قول مالك الا أن يزيده شيئا من صنف السلم الذي كان عليه فان زاده شيئا من صنفه لم يصلح قبل الاجل و لا بأس به إذا حل الاجل و لا بأس به أن يأخذ سلعة التي أعطاه و أسلفها في هذا الشيء ببعض ما كان له عليه مما أسلفه فيه و يترك بقيته إلى أجله و لا يقدمه قبل الاجل و لا يؤخر بمنزلة ما لو أن رجلا باع عبدا أو دابة بمائة دينار إلى سنة ثم أخذ بعد ذلك الدابة بعينها أو العبد بعينه بخمسين مما له عليه أو ترك الخمسين الباقية قبله إلى أجلها فهذا لا بأس به فقس جميع العروض عليها إذا أسلمت فيها ( ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة ) ( دراهم و استقال من أحدهما على أن يكون الآخر بأحد عشر درهما ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقى على بأحد عشر درهما أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) هذا جائز لانه لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو أكثر ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هو قوله ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الاجل أو بعد ما حل الاجل فأحالنى بالثمن على رجل و تفرقنا قبل أن أقبض ما أحالنى به ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا و هذا دين بد بن ( قلت ) فان أعطانى الذي أحالنى عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالنى ( قال ) لا بأس بذلك لانك قبضت الدراهم من قبل أن تفارقه ( قلت ) فان لم يحلني و لكن أقالنى فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن ( قال ) لا يصلح عند مالك و هذا دين بدين ( قلت ) فان دفع إلى قبل أن أفارقه ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت ان

/ 558