ما جاء في الخشب والبيض والرانج والقثاء يوجد به عيب
في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به
اشتراه بأكثر فليس له أن يرده عليك لانه اشتراه و هو يعلمه و ان كان اشتراه بأقل رد عليك تمام الثمن الاول لانك كان لك أن ترده عليه و ها هو ذا في يديه و ان كان لم يعلم بالعيب حين باعه منك حتى اشتراه منك بأكثر فله أن يرده عليك و يأخذ الثمن و لك أن ترده عليه و ان كان اشتراه بمثل الثمن الاول فكأنه رده عليك و ان كان اشتراه بأقل من الثمن رد عليك تمام الثمن الاول لانك كان لك أن ترده عليه و ها هو ذا في يديه ( في الرجل يبيع السلعة و بها عيب لم يعلم به ) ( قلت ) أ رأيت ان باع صاحب الثوب ثوبه و به عيب لم يعلم به و لم يبرأ إلى المشترى من شيء ثم قطعه المشترى فظهر المشترى على عيب و قد كان في الثوب عيب عند البائع ( قال ) قال مالك بن أنس لا تكون البراءة في الثياب ( قال مالك ) فان باعه البائع و هو لا يعلم فقطعه المبتاع ثم وجد المبتاع بعد ما قطعه به عيبا فالمشترى بالخيار ان أحب ان يرده رده و ما نقصه القطع و ان أحب أن يمسكه و يأخذ قيمة العيب فذلك له و فرق مالك بين من علم أن في ثوبه عيبا حين باعه و بين من لم يعلم أن بثوبه عيبا ( قلت ) و العروض كلها عند مالك مثل الثياب ( قال ) لم أسمعه من مالك الا أنى أرى ما كان من العروض التي تشتري لان يعمل بها كما يصنع بالثياب من القطع مثل الجلود تقطع اخفافا و مثل جلود البقر تقطع نعالا و ما أشبهه هذه الوجوه رأيته مثل الثياب و أما الخشب و ما أشبهها مما يشتريها الرجل فيقطعها فيكون العيب في داخلها ليس بظاهر للناس فان مالكا قال في الخشب إذا كان العيب في داخل الخشبة أنه ليس بعيب ( قال ) و يلزم المشترى إذا قطعها فظهر على العيب ( قال ) و نزلت فحكم فيها مالك بن أنس بذلك ( ما جاء في الخشب و البيض و الرانج و القثاء يوجد به عيب ) ( قال ابن القاسم ) كل ما أشبه الخشب مما لا يبلغ علم الناس معرفة العيب فيه لانه