فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد

في البيع بسعر فلان وسعر فلان

( في البيع بسعر فلان و سعر فلان ) ( قلت ) أ رأيت ان قلت لرجل أشترى منك هذا العسل أو هذا السمن بمثل ما أخذ منك فلان منه بذلك السعر ( قال ) قال مالك لا خير في ذلك ( قلت ) و كذلك هذا في الخياطة إذا قال أ خيط لك هذا الثوب بمثل ما خطت به لفلان من الاجر و الصناعة و الصباغ و يصبغ لرجل ثوبا فهو بهذه المنزلة كل ذلك مكروه عند مالك و كذلك هذا في الاجارة يقول أؤاجرك نفسى مثل ما آجر فلان نفسه ( قال ) و هذا كله مكروه من قول مالك إذا لم يعلم ما كان أول ذلك ( فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا ) ( كل ذراع بكذا و كذا أو كل مد ) ( قال ) و سمعت مالكا و سئل عن رجل اشترى ثلاث جنيات من رجل من حائطه ما استجنى منها فهو له من حساب أربعة آصع بدينار ( قال ) لا بأس بذلك و هو أمر معروف و هو مثل ما يقول أشترى منك طعامك هذا كله أو حائطك هذا كله أربعة آصع بدينار لان السعر قد عرف ( فان قال قائل ) فالذي يستجنى لا يدرى ما هو ( قال مالك ) فكذلك الحائط و الزرع و البيت فيه القمح يشترى كله ثلاثة أرادب بدينار أو أربعة أرادب بدينار و السعر قد عرف فلا يدرى كم يخرج من هذا الحائط فالثلاث جنيات مثل ذلك ( و سئل ) مالك عن الرجل يشتري بأربعين دينارا من رطب حائط ما يجنى كل يوم يأخذ بحساب ثلاثة آصبع بدينار ( قال ) قال مالك لا خير في هذا الا بأمر معروف يأخذ كل يوم ( قال ) و قد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم فيأخذ كل يوم وزنا معلوما و الثمن إلى العطاء فلم ير الناس بذلك بأسا و اللحم و كل ما يباع في الاسواق مما يبتاع الناس فهو كذلك لا يكون الا بأمر معلوم و يسمى ما يأخذ كل يوم و ان كان الثمن إلى أجل معلوم أو إلى العطاء إذا كان العطاء معلوما مأمونا إذا كان يشرع في أخذ ما اشترى و لم يره مالك من الدين بالدين

/ 558