ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفي - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفي

تلفت قبل أن يقبضها فان مصيبتها من المشترى ( قال ) فان كان الذي باعها هو الذي استهلكها فعليه قيمتها من الذهب و الفضة لان مالكا قال لي من استهلك صبرة طعام فعليه قيمتها من الذهب و الفضة ( قال ) و ان كان غيره استهلكها فعلى الذي استهلكها قيمتها من الذهب و الفضة و هذا قول مالك ( قال ابن القاسم ) و ان اشترى صبرة طعام كل قفيز بدرهم فأصابها أمر من السماء فتلفت رد البائع على المشترى الدراهم و هذا قول مالك ( قال ) و لو كان البائع هو الذي أتلفها فعليه أن يأتى بطعام مثله حتى يوفيه المشترى بما شرط له من الكيل و هذا قول مالك ( قال ابن القاسم ) و يتحرى الصبرة فيأتى بطعام مثله فيكيله للمشتري ( قال ) و فرق مالك بين الصبرة جزافا و بينها إذا بيعت كيلا ( قلت ) أ رأيت هذه الصبرة التي باعها صاحبها كيلا ان تعدى عليها رجل و استهلكها قبل أن يكيلها للمشتري ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى للبائع القيمة على الذي استهلك الصبرة وأرى أن يشترى بتلك القيمة طعاما للبائع ثم يكيله البائع للمشتري على شرطهما و ذلك لانه لو عرف كيلها لغرم كيلها المتعدي و كان للمشتري أن يقبضه على ما اشترى فلما لم يعرف كيلها و أخذ مكان الطعام القيمة اشترى له طعاما بتلك القيمة فأخذه المشتري على ما اشتري ( قلت ) و لا يخشى أن يكون هاهنا بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قال ) لا لان التعدي انما وقع هاهنا على البائع ألا ترى أنه لو عرف كيله لكان التعدي على المشتري ( ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل طعاما من شراء فقلت له بعه لي و جئني بالثمن ( قال ) قال مالك لا يجوز ذلك ( قلت ) لم كرهه مالك حين قلت للذي لي عليه الطعام به و جئني بالثمن ( قال ) لانه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى فكانه باعه من الذي عليه الطعام بالدنانير التي يأتيه بها فلا يصلح له أن يبيع الطعام حتى يستوفيه لا من الذي عليه الطعام و لا من غيره و قد يدخله أيضا أن يكون ذهب بذهب إلى أجل أكثر منها فان كان أصل شرائه الطعام بذهب أو بورق فيدخله الورق بالذهب إلى أجل ( قال ) و قال

/ 558