تلفت قبل أن يقبضها فان مصيبتها من المشترى ( قال ) فان كان الذي باعها هو الذي استهلكها فعليه قيمتها من الذهب و الفضة لان مالكا قال لي من استهلك صبرة طعام فعليه قيمتها من الذهب و الفضة ( قال ) و ان كان غيره استهلكها فعلى الذي استهلكها قيمتها من الذهب و الفضة و هذا قول مالك ( قال ابن القاسم ) و ان اشترى صبرة طعام كل قفيز بدرهم فأصابها أمر من السماء فتلفت رد البائع على المشترى الدراهم و هذا قول مالك ( قال ) و لو كان البائع هو الذي أتلفها فعليه أن يأتى بطعام مثله حتى يوفيه المشترى بما شرط له من الكيل و هذا قول مالك ( قال ابن القاسم ) و يتحرى الصبرة فيأتى بطعام مثله فيكيله للمشتري ( قال ) و فرق مالك بين الصبرة جزافا و بينها إذا بيعت كيلا ( قلت ) أ رأيت هذه الصبرة التي باعها صاحبها كيلا ان تعدى عليها رجل و استهلكها قبل أن يكيلها للمشتري ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى للبائع القيمة على الذي استهلك الصبرة وأرى أن يشترى بتلك القيمة طعاما للبائع ثم يكيله البائع للمشتري على شرطهما و ذلك لانه لو عرف كيلها لغرم كيلها المتعدي و كان للمشتري أن يقبضه على ما اشترى فلما لم يعرف كيلها و أخذ مكان الطعام القيمة اشترى له طعاما بتلك القيمة فأخذه المشتري على ما اشتري ( قلت ) و لا يخشى أن يكون هاهنا بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قال ) لا لان التعدي انما وقع هاهنا على البائع ألا ترى أنه لو عرف كيله لكان التعدي على المشتري ( ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل طعاما من شراء فقلت له بعه لي و جئني بالثمن ( قال ) قال مالك لا يجوز ذلك ( قلت ) لم كرهه مالك حين قلت للذي لي عليه الطعام به و جئني بالثمن ( قال ) لانه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى فكانه باعه من الذي عليه الطعام بالدنانير التي يأتيه بها فلا يصلح له أن يبيع الطعام حتى يستوفيه لا من الذي عليه الطعام و لا من غيره و قد يدخله أيضا أن يكون ذهب بذهب إلى أجل أكثر منها فان كان أصل شرائه الطعام بذهب أو بورق فيدخله الورق بالذهب إلى أجل ( قال ) و قال