( في الرجل يكترى الارض الغرقة و النقد في ذلك ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريته أرضى هذه و هي غرقة على أنه ان نضب الماء عنها فهي له سمينا من الكراء و ان أثبت الماء فيها فلا كراء بيننا ( قال ) هذا جائز ان لم ينقد الكراء فان نقد الكراء لم يصلح لان هذا مأمون لانها بحال ما وصفت لك غرقة يخاف عليها أن لا ينكشف الماء عنها الا أن تكون أرضا لا شك في انكشاف الماء عنها فلا بأس به ( و قال غيره ) إذا خيف أن لا ينكشف الماء عنها لم يجز أيضا بغير نقد لما أعلمتك مما يمنع به الرجل ملكه ( في إلزام مكترى الارض الكراء ) ( قلت ) أ رأيت ان اكريت أرضا أو دارا كراء فاسدا فلم أزرع الارض و لم أسكن الدار حتى مضت السنة الا أنى قد قبضت ذلك من صاحبه أ يكون على الكراء لصاحبه أم لا في قول مالك ( قال ) يلزمك كراء مثل الدار و كراء مثل الارض عند مالك لانك حين قبضت ذلك فقد لزمك الكراء و ان لم تزرع و ان لم تسكن و كذلك الدابة إذا اكتريتها كراء فاسدا فاحتبستها ( قلت ) فان لم أقبض الارض و لا الدار و لا الدابة من صاحبها لم يكن على شيء ( قال ) نعم لا شيء عليك ( قلت ) أ رأيت ان استأجر الرجل أرضا ليزرعها فلم يجد البذر أ يكون هذا عذرا له في قول مالك ( قال ) لا يعذر عند مالك بهذا و الكراء عند مالك في هذا و غيره لازم و انما هو عند مالك بيع من البيوع لا ينتقض بما ذكرت و لا بغيره و لا بموت أحدهما و لا بموتها جميعا و لا ينقض الكراء شيء من الاشياء ( قلت ) و كذلك لو أخذه السلطان فحبسه في السجن عن زراعتها أ يكون عليه الكراء في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي و لكن ليكريها ان لم يقدر على أن يزرعها هو ( في اكتراء الارض كراء فاسدا ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت أرضا اجارة فاسدة ما على ( قال ) عليك كراء مثلها