في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية الاجارة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية الاجارة

الاجير يسافر به

استطحنوهم أ ترى ذلك ينبغى ( قال ) ان من الاعمال أعمالا يجهد العبيد فيها فلا ينبغي أن يفدحوا بعمل الليل أيضا ( قال ) و من العبيد عبيد انما أعمالهم خفيفة فلا بأس أن يستطحنوا بالليل من أن يفدحوا بذلك يطحن العبد على قدر طاقته ( قال ) و الخدم ها هنا عندنا يعملون العمل الخفيف يستبقون بالنهار و ربما طحنوا بالليل فقيل له هؤلاء العبيد الذين يعملون على الدرانيق يطلعون و ينزلون ( قال ) لا يعجبني هذا العمل و هو شديد و جهد و انما كان الناس فيما مضى يجرون على رقابهم و على الابل و هذا الدرنوق عمل يعمل و ربما هلك في ذلك أيضا بعضهم ( الاجير يسافر به ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أجيرا يخدمنى سنة أ يكون لي أن أسافر به ( قال ) لا لان مالكا قال إذا استأجر الرجل الاجير على أن يخدمه في منزلة أو يبعثه في سفر ان احتاج اليه أو يرحل به ان احتاج إلى ذلك أو يحرث له أو يحصد له ان احتاج إلى ذلك ( قال ) أما كل عمل كان يشبه بعضه بعضا أو بعضه قريب من بعض مثل كنس البيت أو الخبز أو العجن أو ما أشبه هذه الوجوه فلا بأس بذلك و أما أن يشترط عليه ان احتاج إلى أن يبعثه إلى سفر أو يحرث له أرضا أو يعمل له في البيت فاه ذلك لا خير فيه إذا تباعد ما بين هذه الاعمال هكذا فلا خير فيه لان كراء هذا ليس مثل كراء هذا و يدخله المخاطرة و لو قصد به قصدا ثقل تلك الاعمال لم يرض سيد العبد أن يؤاجره في ذلك العمل بعينه بمثل ما آجره في غيره فهذا من المخاطرة و الغرر ( في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق ) ( فيرجع في بقية من الاجارة ) ( قلت ) أ رأيت ان آجرت عبدا لي ثم بعته ( قال مالك ) الاجارة أولى ( قلت ) أ رأيت إذا انقضت الاجارة أ يكون للمشتري أن يأخذ العبد بذلك الثمن ( قال ) ان كانت اجارته قريبة اليوم أو اليومين و ما أشبهه رأيت البيع جائزا و ان كان أجلا

/ 558