في الرجل يبتاع الامة وولدها فيجد بأحدهما عيبا - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبتاع الامة وولدها فيجد بأحدهما عيبا

في ولد الامة الصغير يجني جناية

ان مات أو فلس و الصبي في يديه ( قلت ) فان قبض الموهوب له الوالد أتجبره و سيد الامة أن يجمعا بين الام و بين الولد في قول مالك قال نعم ( قلت ) تأمرهما اما أن يرد صاحب الولد الولد الى الام و اما أن يضم سيد الامة الامة إلى ولدها و اما أن يبيعاهما جميعا في سوق المسلمين قال نعم ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم جله قول مالك و منه رأيي ( قلت ) أ رأيت ان وهبت ولد أمتي صغيرا لرجل أ تجوز الهبة في قول مالك ( قال ) قال مالك تجوز هبته و لا يفرق بينه و بين أمه و يترك مع أمه فان أراد سيد الامة و الذى وهب له الغلام أن يبيع أحدهما بيعا جميعا بحال ما وصفت لك فان وهبه لولد له صغير في حجره كان بهذه المنزلة ان أراد أن يبيع أو رهن أحدهما دين يضطر فيه إلى البيع باعا جميعا و لم يفرق بينهما جميعا ( في ولد الامة الصغير يجنى جناية ) ( قلت ) أ رأيت ان كانت عندي أمة و ولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه أ يجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يجوز له الا أنه في قول مالك يقال للمجني عليه و لسيد الامة بيعا الولد و الام جميعا و لا تفرقا بينهما و يكون للمجني عليه قيمة الولد و لسيد الامة قيمة الامة ثم يقسم الثمن على قيمتهما ( قلت ) أ رأيت ان كانت لي جارية و ولدها صغار فجني ولدها جناية أو جنت هى فأردت أن أدفع الذي جنى بجناية ( قال ) ذلك لك و يجبر ان على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك في البيع بينهما جميعا و يقسمان الثمن على قدر قيمتهما ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( في الرجل يبتاع الامة و ولدها فيجد بأحدهما عيبا ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية و ولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالوالد عيبا ألى أن أرد الذي وجدت به العيب منهما فان كان الولد دون الام أو كانت الام دون الولد ( قال ) أرى أنه ليس لك أن ترد الا جميعا ( قلت ) لم لا يكون لي أن أرد بالعيب ان كان العيب بالولد أو بالام و يكون الذي لا عيب به لي ( قال ) لان مالكا كره أن

/ 558