مالك في الوجهين جميعا لان هذا عند مالك بيع و سلف فلا يجوز ( قلت ) و كذلك هذا في العروض كلها و الطعام سواء في قول مالك لا يصلح أن يشركه على أن ينقد عنه ( قال ) نعم لا يصلح هذا عند مالك على حال من الحال ( ما جاء في التولية ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام فقال الذي أسلمت اليه بعد ذلك ولنى هذا الطعام الذي لك علي ففعلت هل يجوز و يكون تولية أم لا ( قال ) انما التولية عند مالك لغير الذي له عليه الطعام فالذي عليه الطعام انما يقال و ليس يولى فإذا قال ولنى الطعام الذي لك على ففعل و نقده كان جائزا و يكون اقالة و ليس يكون تولية ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت من رجل طعاما فلما أكلته أتانى رجل فقال ولنى فقلت و أوليك بكيلى ( فقال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فان قال هذا مدى اشتريته فانا أوليكه فتولاه منى فأصابه ناقصا ( قال ) نقصانه للمولى و زيادته إذا كان من نقصان الكيل و زيادة الكيل و ليس على هذا الذي ولي من نقصان الكيل شيء و ليس له منزيادته شيء ( قلت ) أ رأيت ان ولي هذا المد إلى الذي اشترى فأصابه الذي قبضه ناقصا نقصانا بينا ( قال ) ان كان ذلك النقصان من نقصان الكيل فهو للمولى و ان كان نقصانا أكثر من نقصان الكيل وضع عنه بحساب ما اشتري و لم يكن على الذي ولي ضمان ما انتقص و ان كانت زيادة يعلم أنها ليس من زيادة الكيل فهو للذي ولي ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) و كذلك الشركة في جميع هذا قال نعم ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قال ) و قال لي مالك و إذا أشركه و ان لم يكتله فتلف كانت المصيبة بينهما ( قلت ) فان أسلمت في حنطة فوليت بعضها قبل محل الاجل ربعها بربع الثمن أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم و كذلك جميع العروض ( قلت ) و على هذا يحمل ما كان من جميع هذه الاشياء في قول مالك قال نعم ( قلت ) أ ليس كان مالك لا يرى بأسا بالشرك و التولية و الاقالة في السلم في جميع الاشياء الطعام و غيره إذا انتقد ( قال ) نعم لم