أو مع كل صنف سعلة لهذا ليس مثلا بمثل و هذا ترك للاثر الذي جاء فيه ألا ترى أنك إذا بعت عشرة دنانير و سلعة مع العشرة بعشين دينارا فلم تبع الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا مما لا يجوز و هذا خلاف الاثر و هذا قول مالك كله في الطعام و قال لي مالك يجرى مجرى الذهب بالذهب و الورق بالورق ( في الفلوس بالفلوس ) ( قال ابن القاسم ) قال مالك لا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا و لا وزنا مثلا بمثل و لا كيلا مثلا بمثل يدا بيد و لا إلى أجل و لا بأس بها عددا فلسا بفلس و لا يصلح فلسان بفلس يدا بيد و لا إلى أجل و الفلوس ها هنا في العدد بمنزلة الدراهم و الدنانير في الورق ( و قال مالك ) أكره ذلك في الفلوس و لا أراه حراما كتحريم الدنانير و الدراهم ( قلت ) أ رأيت أن اشتريت فلسا بفلسين أ يجوز هذا عند مالك ( قال ) لا يجوز فلسا بفلسين ( قلت ) فمراطلة الفلوس بالنحاس واحدا باثنين يدا بيد ( قال ) لا خير في ذلك ( قال ) لان مالكا قال الفلس بالفلسين لا خير فيه لان الفلوس لا تباع الا عددا فإذا باعها وزنا كان من وجه المخاطرة فلا يجوز بيع الفلوس جزافا فلذلك كره مالك رطل فلوس برطلين من النحاس ( قال ) و لو اشترى رجل و طل فلوس بدرهم لم يجر ذلك ( قال ) و قل مالك كل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عادة فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لامنهما جميعا و لا من أحدهما لانه من المزابنة الا أن يكون الذي يعطى أحدهما متفاوتا يعلم أنه أكثر من الذي أخذ من ذلك الصنف بشيء كثير فلا بأس بذلك و لا يجوز أن يكون أحدهما كيلا و لا وزنا و لا عددا و الآخر جزافا و ان كان مما يصلح اثنان بواحد الا أن يتفاوت ما بينهما تفاوتا بعيدا فلا بأس بذلك و هو إذا تقارب عند مالك ما بينهما كان من المزابنة و ان كان ترابا ( في الحديد بالحديد ) ( قلت ) أ يصلح الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد و ما أشبه الحديد من النحاس