في إلزام التكاري الكراء - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في إلزام التكاري الكراء

في الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الاكراء

( في الرجل يكترى الدار سنة متى يجب عليه الكراء ) ( قلت ) أ رأيت من اكترى دار سنة متى تجب الاجرة على المتكاري ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لي إذا لم يكن بينهما شرط دفع اليه بحساب ما سكن مما سكن ( قلت ) فان كان كراء الدور عندهم على النقد ( قال ) لم أسمع من مالك في كراء الدور في هذا شيئا الا أنه قال لي في الابل تحمل على كراء الناس عندهم ان كان على النقد فعلى النقد فأرى في الدور أيضا ان كان أهل تلك البلدة كراؤهم الدور عندهم على لنقد خير هذا المتكاري على النقد ( في ألزم المتكاري الكراء ) ( قلت ) أ رأيت الكراء في الدور و الكراء المضمون في الدواب و الابل هل ينتقض بموت أحدهما في قول مالك ( قال ) لا ( قال ابن وهب ) و قال يونس و قال ابن شهاب مثله ( قلت ) أ رأيت ان أكريت داري من رجل فظهرت منه دعارة و فسق و شرب الخمور أ يكون لي أن أخرجه من داري و أنقض الاجارة ( قال ) الاجارة بحالها لا تنتقض و لكن السلطان بمنعه من ذلك و يكف أذاه عن الجيران و عن رب الدار فان رأى السلطان أن يخرجه عنهم أخرجه عنهم و أكرى له فأما كراء رب الدار فهو عليه لا ينتقض على حال ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) و القصارون إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي من شربهم الخمور و اتخاذهم فيها الخنازير منعهم السلطان و لم تنتقض الاجارة ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت لو أن قصارا أو حداد اكتريا حانوتا فيما بينهما و لم يقع كراؤهما على أن لهذا مقدم الحانوت من مؤخره و صاحبه كذلك لم يقع له موضع من الحانوت في عقدة الكراء و اشتجر فيما بينهما فقال هذا أنا أكون في مقدم الحانوت و قال هذا بل أنا ( قال ) الكراء لهما لازم و يقتسمان الحانوت فيما بنيهما فان كان لا يحتمل القسمة فأرى أن يكرى عليهما لان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا ضرر و لا ضرار و هذا من الضرر و قد لزمهما الحانوت

/ 558