فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل

يقبض منه دراهمه و يبرآه من التهمة ثم يدفعها اليه ان شاء فيسلمها له بعد ذلك ( قلت ) ماكره مالك من ذلك ( قال ) خوف الدين بالدين ( قال سحنون ) أخبرني ابن وهب و ابن نافع عن ابن أبى سلمة أنه قال كل شيء كان لك على غريم كان نقدا لم يقبضه أو إلى أجل فحل الاجل أو لم يحل فأخرته عنه و زادك عليه شيئا من الاشياء قل أو كثر فهو ربا و كل شيء كان لك على غريم كان نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الاجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء و تؤخره عنه فانك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه و جعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه الا بنظرتك إياه و لو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لانه باب ربا الا أن يشتريه منك فينقدك يدا بيد مثل الصرف و لا يصلح تأخيره يوما و لا ساعة ( فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثل من صنفه ) ( أو باع طعاما إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام محمولة فلما حل الاجل أخذت منه سمراء مثل مكيلته ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فان بعته طعاما محمولة دفعتها اليه بمائة دينار إلى أجل أ يجوز لي أن آخذ بالمائة دينار إذا حل الاجل سمراء مثل مكيلة المحمولة التي بعث ( قال ) لا يجوز هذا لان هذا أخذ من ثمن الطعام طعاما و ليس هذا بإقالة ( قلت ) و يفترق في قول مالك إذا أسلمت اليه في محمولة فلما حل الاجل أخذت سمراء بمكيلة المحمولة جوزه لي و إذا بعته طعام إلى أجل محمولة فلما حل الاجل أخذت من دنانيري مثل مكيلة المحمولة سمراء كرهه مالك و لم يجوزه ( قال ) نعم ذلك مفترق في قول مالك ( قلت ) لم ( قال ) لانه في السلم انما كان لك عليه طعام سمراء فلما حل الاجل أخذت بها بيضاء فكأنك بأدلته بها يدا بيد و الذى باع البيضاء بالدنانير إلى أجل فأخذ بثمنها سمراء و ان كان مثل مكيلتها فانما ألغي الثمن فكأنه باعه بيضاء بسمراء إلى أجل و كذلك التمر العجوة و الصيحاني و البرنى و الزبيب أسوده و ؟ ؟ ؟ كذلك إذا كان من بيع باعه الطعام بدنانير إلى أجل و لا ينبغى أن

/ 558