فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل
يقبض منه دراهمه و يبرآه من التهمة ثم يدفعها اليه ان شاء فيسلمها له بعد ذلك ( قلت ) ماكره مالك من ذلك ( قال ) خوف الدين بالدين ( قال سحنون ) أخبرني ابن وهب و ابن نافع عن ابن أبى سلمة أنه قال كل شيء كان لك على غريم كان نقدا لم يقبضه أو إلى أجل فحل الاجل أو لم يحل فأخرته عنه و زادك عليه شيئا من الاشياء قل أو كثر فهو ربا و كل شيء كان لك على غريم كان نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الاجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء و تؤخره عنه فانك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه و جعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه الا بنظرتك إياه و لو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لانه باب ربا الا أن يشتريه منك فينقدك يدا بيد مثل الصرف و لا يصلح تأخيره يوما و لا ساعة ( فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثل من صنفه ) ( أو باع طعاما إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام محمولة فلما حل الاجل أخذت منه سمراء مثل مكيلته ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فان بعته طعاما محمولة دفعتها اليه بمائة دينار إلى أجل أ يجوز لي أن آخذ بالمائة دينار إذا حل الاجل سمراء مثل مكيلة المحمولة التي بعث ( قال ) لا يجوز هذا لان هذا أخذ من ثمن الطعام طعاما و ليس هذا بإقالة ( قلت ) و يفترق في قول مالك إذا أسلمت اليه في محمولة فلما حل الاجل أخذت سمراء بمكيلة المحمولة جوزه لي و إذا بعته طعام إلى أجل محمولة فلما حل الاجل أخذت من دنانيري مثل مكيلة المحمولة سمراء كرهه مالك و لم يجوزه ( قال ) نعم ذلك مفترق في قول مالك ( قلت ) لم ( قال ) لانه في السلم انما كان لك عليه طعام سمراء فلما حل الاجل أخذت بها بيضاء فكأنك بأدلته بها يدا بيد و الذى باع البيضاء بالدنانير إلى أجل فأخذ بثمنها سمراء و ان كان مثل مكيلتها فانما ألغي الثمن فكأنه باعه بيضاء بسمراء إلى أجل و كذلك التمر العجوة و الصيحاني و البرنى و الزبيب أسوده و ؟ ؟ ؟ كذلك إذا كان من بيع باعه الطعام بدنانير إلى أجل و لا ينبغى أن