مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة

فانما هذا رجل رد اليه من الالف المحمدية التي أخذ ماية محمدية فانما صار ثمن الطوق تسعمائة درهم فلا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت ان صالحته من العيب على مائة محمدية مثل الدراهم التي انتقد في الطوق إلى أجل أ يصلح ذلك أم لا ( قال ) لا يصلح ذلك عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) لانه يصير بيعا و سلفا إذا أخره بالمائة لانه كأنه رجل باع الطوق بتسعمائة على أن أسلفه المشترى مائة إلى أجل ( مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا هلك و ترك ما لا دنانير أو دراهم و عروضا و أرضا و ترك من الورثة إمرأة و ولدا فصالح الورثة المرأة من حقها على مائة درهم عجلوها لها ( قال ) ان كانت الدراهم التي يعطون للمرأة من الدراهم التي ترك الميت و هي قدر ميراثها من الدراهم أو أقل فلا بأس بذلك و ان كانت أكثر فلا خير في ذلك لانها باعت عروضا حاضرة و غائبة و ذهبا بدراهم تعجلتها فلا خير فيه و هو حرام ( قلت ) فان كانوا صالحوها على أن يعطوها المائة من أموالهم على أن تسلم لهم جميع ما ترك الميت و قد ترك الميت دنانير و دراهم و عروضا و أرضا ( قال ) لا يصلح ذلك لا بالدنانير و لا بالدراهم و ان اشتروا ذلك منها بعروض فلا بأس بذلك بعد أن صرف ما ترك الميت من دابة أو دار أو عروض أو قرض أو دين حاضر فان اشتروا حقها منها بعرض من العروض فلا بأس بذلك بعد أن يسموا ما ترك الميت فيقال ترك الميت من العبيد كذا و كذا و من الدور كذا و كذا و من البقر كذا و كذا و من الدين على فلان كذا و كذا و جميع ذلك حاضر و لفلانة من جميع ذلك الثمن فقد اشترينا ثمنها من هذه العدة التي سمينا بهذا العرض فيجوز ذلك إذا كان كل ما سموا من الدين و العروض أو العبيد حاضرا ( قلت ) و لا يجوز ذلك حتى يصفوا جميع ما ترك الميت عند شرائهم ثمنها و لا يجوز أن يقولوا اشترينا منها ثمنها من جميع ما ترك فلان ( قال ) نعم لا يجوز حتى يسموا ما ترك فلان أو يكونوا قد عرفوا ذلك و عرفته ( قلت ) فان اشتروه بدنانير عجلوها لها من أموالهم و في ميراثها من تركة الميت دراهم يصير

/ 558