دفعوا ذلك ببينة أو بغير بينة ( قال ) قال مالك عليهم أن يقيموا البينة أنهم ردوا السلع الي أربابها و الا غرموا ما دفع إليهم ببينة أو بغير بينة إذا أقروا بها و عملوا بالاجر أو بغير الاجل و هو واحد عندنا لان مالكا قال من استعمل من العمال كلهم من الخياطين و الصواغين و غيرهم على شيء فعملوه بغير أجر فزعم أنه قد هلك غرمه و ضمنه و لم ينفعه أنه عمله بغير أجر و لا يبرئه ذلك و كان بمنزلة من استؤجر عليه ( قلت ) و سواء ان كانوا قبضوا ذلك ببينة أو بغير بينة ( قال ) نعم و ما سألنا مالكا عنه بغير بينة ( دعوى المتبايعين ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا اشترى سلعة فاختلف البائع و المبتاع في الثمن و السلعة قائمة بعينها قد قبضها المشترى و غاب عليها أو لم يقبضها ( قال ) قال مالك ان كان لم يقبضها حلف البائع ما باع الا بكذا و كذا ثم كان المشترى بالخيار ان شاء أن يأخذها بما قال البائع أخذها و الا حلف ثم تراد البيع و ان كان قد قبضها و غاب عليها رأيت ان كانت السلعة لم تبع و لم تعتق و لم تفت و لم توهب و لم يتصدق بها و لم يدخلها ماء و لا نقصان و لا اختلاف من الاسواق تحالفا و كانت بمنزلة من لم يقبضها و ان كان دخلها شيء مما وصفت لك نماء أو نقصان أو اختلاف من الاسواق أو كتابة أو بيع أو شيء مما وصفت لك كان القول قول المبتاع عليه اليمين الا أن يأتى بما لا ينسبه من الثمن ( قال ) و رددتها على مالك مرة بعد مرة فقال هذا القول و ثبت عليه و لم يختلف فيه قوله ( قلت ) أ رأيت ان مات البائع أو المبتاع أ يكون ورثتهما مكانهما إذا كانت السلعة قائمة بعينها ( قال ) ان كانت السلعة لم تفت بحال ما وصفت لك من وجه الفوت و اختلفا في الثمن و ادعى كل واحد منهما أن الثمن كذا و كذا تحالفا و تراد السلعة و ان فاتت بما وصفت لك فالقول قول ورثة المبتاع إذا ادعوا معرفة ما اشتراها به صاحبهم و ان تجاهل ورثة البائع و ورثة المبتاع و تصادقوا في البيع و قالوا لا نعرف بما باعها البائع و لا بما اشتراها المشترى و قال ذلك ورثة البائع أحلف ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون بما اشتراها به أبوهم ثم ردت فان فاتت بما ذكرت لك من وجه الفوت لزمت ورثة المشترى