* الجزء الحادي عشر * * كتاب الصلح * ما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله وحده ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامى و على آله و صحبه و سلم ) ( كتاب الصلح ) ( ما جاء في الرجل يشترى العبد أو غيره فيصيب به العيب ) ( فيصالح البائع من عيبه ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا بمائة دينار فأصبت بالعبد عيبا و العبد لم يفت فصالحني البائع من العيب على أن دفع إلى مائة درهم إلى سنين أ يجوز هذا ( قال ) لا يجوز لان هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد انما هو ذهب هو على بائع العبد للمشتري ان رضيا بإمضاء الشراء فلما فسخا قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى أجل كان ذلك ذهبا بفضة إلى أجل ( قلت ) فان صالحة البائع من العيب على عشرة دنانير نقدا وق دكان شراؤه بمائة دينار ( قال ) هذا جائز ( قلت ) لم ( قال ) لانه كانه استرجع عشرة دنانير من دنانيره و أمضى العبد بتسعين دينارا و ان رد اليه دنانيره إلى أجل فلا خير فيه و ان تأخرت الدنانير على شرط في الرجل فلا بأس به و انما كرده أن يرد اليه دنانيره إلى أجل على شرط لانه يدخله بيع و سلف ( قلت ) فان صالحه على دراهم في قيمة العيب قبل أن يتفرقا فهل ذلك جائز ( قال ) نعم ان كان أقل من صرف دينار ( قال سحنون ) و قال أشهب لا بأس به و ان كان أكثر من صرف دينار ( قلت ) لا بن القاسم و إذا كان العبد قد فات و به عيب فصالحه البائع