( في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة ) ( قلت ) أ رأيت مالكا هل كان يكره أن يكرى الرجل غلامه أو داره السنين الكثيرة و يراه من المخاطرة ( قال ) قد سألت مالكا عن الرجل يكرى غلامه السنين الكثيرة الخمس عشرة سنة و نحو ذلك ( قال ) لا بأس به و فى الدور أبين و آمن ( قلت ) أ رأيت لو أنى اكتريت من رجل عبدا عشر سنين أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله و ما أرى به بأسا ( قلت ) فلو أوصى لرجل بخدمة عبده عشر سنين فأكراه الموصى له بالخدمة عشر سنين أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( و قد قال غيره ) لا تجوز اجارة العبيد السنين الكثيرة لانه غرر لما في الحيوان من الحوالة و النقص و هو في الدواب أبين غررا و الدواب لا يجوز كراؤها الامد البعيد لا ختلاف حالها و هو دون الرقيق وشئ آمن من شيء ( في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني ) ( قلت ) أ رأيت لو أن نصرانيا آجر مسلما ليخدمه أ تجوز هذه الاجارة في قول مالك أم لا ( قال ) سئل مالك عن المسلم يأخذ من النصراني ما لا قراضا فكره ذلك له و غيره من أهل العلم قد كره ذلك و لا أرى مالكا كره ذلك الا من وجه الاجارة و قد بلغني أن مالكا كره أن يؤاجر المسلم نفسه من النصراني ( قلت ) أ رأيت ان آجره هذا المسلم نفسه على أن يحرس له زيتونه أو يحرث له أو يبنى له بنيانا ( قال ) أكره أن يؤاجر نفسه في خدمة هذا النصراني ( في الاجير يفسخ اجارته في غيرها ) ( قلت ) أ رأيت ان آجرت عبدا لي أو آجرت نفسى في الخياطة شهرا فأردت أن أحول اجارتى تلك في عمل الطين أو في الصباغة أو في القصارة أ يجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يصلح الا أن يكون الشيء اليسير يكون انما آجره نفسه في الخياطة اليوم و نحوه فلا بأس أن تحول تلك الاجارة في غيرها من الاعمال لان اليوم