دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في النحرى لا بأس به ( قال ) نعم لا بأس به عند مالك ( في البقول و الفواكه كلها بعضها ببعض ) ( قلت ) ما قول مالك في البقول واحد باثنين و ان كان من نوعه أو من نوعه يدا بيد مثل الفجل و السلق و الكراث و ما أشبه ذلك ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك كانا من نوع واحد أو من غيره ( قلت ) و كذلك التفاح و الرمان و البطيخ و ما أشبه هذا من الفاكهة الخضراء أ هو مثل ما قلت في البقول قال نعم ( في الطعام كله بعضه ببعض ) ( قلت ) أى شيء كره مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الاشياء وأي شيء وسع فيه واحدا باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الاشياء ( قال ) قال مالك كل شيء من الطعام يدخر أو يؤكل و يشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يدا بيد و أما ما لا يؤكل و لا يشرب فلا بأس به واحدا باثنين منصنفه يدا بيد من جميع الاشياء قال مالك و كذلك كل طعام لا يدخر و هو يؤكل و يشرب فلا بأس بواحد منه باثنين من صنفه يد ابيد و هو عندي مثل ما لا يؤكل و لا يشرب في هذا الوجه ( قال مالك ) و الذهب بالذهب مثلا بمثل لا زيادة فيه يدا بيد و كذلك الفضة بالفضة و الفلوس بالفلوس لا يصلح الا مثلا بمثل عددا و يدا بيد و لا يصلح بعضها ببعض كيلا ( قال ) و قال مالك و ما كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل التفاح و الرمان و الخوخ و ما أشبه هذا فلا بأس به واحدا باثنين يدا بيد و ان ادخر ( قال ) فقلت لمالك فالسكر بالسكر ( قال ) لا خير فيه اثنين بواحد ( في الصبرة بالصبرة والاردب بالاردب ) ( قلت ) هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير ( قال ) قال مالك لا يجوز الا كيلا