* كتاب الوكالات * في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعه المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع - مدونة الکبری جلد 4
* كتاب الوكالات * في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعه المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع
بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي ) ( الامى و على آله و صحبه و سلم تسليما ) ( كتاب الوكالات ) ( في الرجل يأمر الرجل أن يشترى له سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعها ) ( المأمور و قد علم بموته أو لم يعلم و قد كان دفع اليه الثمن أو لم يدفع ) ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت لو أن رجلا أمر رجلا أن يشترى له سلعة من السلع و لم يدفع اليه الثمن أو دفع اليه ثمنها فمات الآمر ثم اشتراها و هو لا يعلم بموت الآمر أو اشتراها ثم مات الآمر ( قال ) ذلك لازم للورثة كلهم فان اشتراها و هو يعلم بموت الآمر لم يلزم ذلك الورثة و يكون ضامنا للثمن لان مالكا سئل عن الرجل يوكل الرجل يجهز له المتاع يبيع له و يشترى فيبيع و يشترى و قد مات صاحب المتاع ( قال ) أما ما باع أو اشتري قبل أن يعلم بموت الآمر فذلك جائز على الورثة و أما ما اشترى و باع بعد أن يعلم فلا يجوز ذلك فمسئلتك مثل هذا لان وكالته قد انفسخت ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا يسلم في طعام إلى أجل و دفعت اليه الدراهم ففعل فأتى البائع إلى المأمور بدراهم فقال هذه زيوف أبدلها لي فصدقه المأمور ثم أتى إلى الآمر ليبدلها له ( قال ابن القاسم ) أرى ان كان المأمور يعرفها بعينها ردها البائع عليه و لزمت الآمر فان أنكرها الآمر لم ينفعه ذلك لان المأمور أمين له ( قال ) فان لم يعرفها المأمور و قبلها لم يلزم الآمر لان المأمور لم يعرفها بعينها و لزمت المأمور و حلف