مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 148
نمايش فراداده

( قلت ) فان كان اشتراها بيعا فاسدا فولدت عنده ولدا ثم مات الولد أله أن يردها و يأخذ الثمن في قول مالك ( قال ) لا لانها حين ولدت عنده فقد فاتت و حالت الاسواق فلا يرد البيع كانت من المرتفعات أو من الوخش ( قلت ) فبم فرق مالك بيت البيع الفاسد إذا حالت عند المشترى بنقصان بدن أو بزيادة بدن أو زيادة سوق أو نقصان سوق أو ولادة لم يكن له أن يردها و يرجع على بائها بالثمن الا أن يرضى البائع و المشترى بالرد و بين الذي اشترى بيعها صحيحا و قد نقصت بسوق تغير بزيادة أو نقصان أو أصابها عيب مفسد كان له أن يرد في قول مالك و لا شيء على المشترى في ذلك ( قلت ) فبم فرق مالك بين هذين ( قال ) لان البيع الحرام هو بيع و ان كانا قد أخطآ فيه وجه العمل فهو ضامن و قد باعه البائع و لم يدلس له عيبا و أخذ للجارية ثمنا فلما كان ذلك البيع مردودا ان أصاب الجارية بحال ما أخذت منه ردت على فأما ان تغيرت فليس له أن يرد لانه لليس له أن يأخذ منه جارية صحيحة و يردها معيبة أو يأخذها و قيمتها ثلاثون دينارا فتحول سوقها فيردها و قيمتها عشرة دنانير فيذهب من مال البائع بعشرين دينارا أو تنمو في بدنها و قد كان لها ضامنا فيأخذ البائع من المشترى زيادة قيمتها عشرين دينارا أو ثلاثين دينارا و انما كانت الزيادة في ضمان غيره و انما أخطأ في العمل فلزمته قيمتها يوم قبضها و انما العيب أمر كان سببه من البائع و لم يكن سببه من قبل المبتاع فلذلك ردها و كان ما أصابها من عيب يسير من حمى أو رمد أو ضرر جسم أو عيب يسير لا يكون مفسدا فليس على المشترى فيه شيء الا أن يكون كبيرا فاحشا أو عيبا مفسدا مثل العور و القطع و الصمم و ما أشبهها فذلك حينئذ يكون المبتاع بالخيار ان شاء ردها و ما نقص العيب منها و ان شاء أمسكها و أخذ قيمة العيب من الثمن الا أن يقول البائع أنا آخذها ناقصة و أدفع إليك الثمن كله فلا يكون للمبتاع ها هنا حجة في حبسها الا أن يحبسها و لا يرجع إلى البائع بشيء أو يردها و لا شيء له عليه ( قلت ) و كل هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت اشترى سلعة إلى أجل مجهول فقال المشترى أنا أبطل الاجل