مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 234
نمايش فراداده

فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة

فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة

فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة

الثمن الذي أسلم فيهما إذا كان أخذ الصفة التي أسلم فيها و لم يتجاوز رب السلم عن البائع في أخذ الثوبين في شيء من الصفة ألا ترى أن السلم لو استحق أحد الثوبين من يد المشترى بعد ما قبضه رجع على البائع بمثله و ان كان اشترى ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة ثم استحق أحدهما لم يكن له أن يرجع بمثله ( فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة فبعث نصفها أو ثلثها مرابحة أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز عند مالك و لا بأس به و لو كانت جماعة رقيق فباع نصفهم أو ثلثهم بنصف الثمن أو بثلثه لم يكن بذلك بأس و لو باع رأسا من الرقيق مرابحة بما يقع عليه من حصة الثمن لم يكن في ذلك خير و ان كانت عروضا تكال أو توزن فلا بأس يبيع نصفها أو ثلثها مرابحة بنصف الثمن أو بثلثه ( قال سحنون ) و لا بأس يبيع تسميه من كيله أو وزنه مرابحة مثل أن يقول أبيعك من هذه المائة رطل حناء عشرة أرطال بما يقع عليثها من الثمن و الثمن مائة دينار و لان الثمن يقع لكل رطل بدينار و لانه يقسم الثمن عليه على القيم لان الوزن أعدل فيه من القيمة ( فيمن ابتاع سلعة هو و آخر ثم باع مصابته مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عدلا من بر بألف درهم أنا و صاحب لي ثم افتسمناه فأردت أن أبيع نصيبى مرابحة على خمسمأة أ يجوز لي ذلك ( قال ) أرى أن تبين فإذا بينت جاز ذلك و الا لم يجز ( فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من السلع بشيء مما يكال أو يوزن فأردت أن أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشرا أ يجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) إذا بينت صنف ذلك الشيء الذي اشتريت به هذه السلعة فلا بأس أن تبيع مرابحة عند مالك و قد وصفنا لك مثل هذا قبل هذا