رضيه رجاء الفضل فيه و كذلك المكاتب .
و مما يدلك على ذلك أن لهذا السيد أن يرد إذا لم يعلم المكاتب بالعيب حتى عجز أو كان عبدا محجورا عليه قبل أن يعلم بالعيب أن العبد قد صار للسيد و المال قد صار في يد العبد فلا يجوز له في ماله صنيع الا باذن سيده ( قلت ) أ رأيت مكاتبا اشترى عبدا فمات قبل أن يؤدى كتابته و لم يترك وفاء فأصاب السيد بالعبد عيبا بعد موت المكاتب أ يكون له أن يرده على البائع ( قال ) نعم الا أن يكون للبائع بينة أن قد تبرأ من العيب إلى المشترى المكاتب و ذلك أن مالكا سئل عن الرجل يشترى العبد أو الدابة فيهلك المشترى فيجد ورثة المشترى بالسلعة عيبا فيريدون ردفها فيقول البائع قد تبرأت من هذا العيب إلى صاحبكم ( قال مالك ) ان كانت له بينة فذلك له و الا حلف الورثة الذين يظن بهم أنهم علموا بذلك وردوا العبد ( قلت ) و كيف يحلف الورثة أعلى البتات أم على العلم ( قال سحنون ) أخبرني ابن نافع أنهم يحلفون على العلم ( قلت ) فان لم يكن فيهم من يظن به أنه قد علم بذلك ( قال ) فلا يمين عليهم عند مالك بن أنس ( قلت ) أ رأيت مكاتبا باع عبدا ثم عجز المكاتب و وجد المشترى بالعبد عيبا فأراد رده ( قال مالك ) ذلك له فان كان للعبد مال أخذ الثمن منه و ان لم يكن له مال بيع العبد المردود فقضى الذي رده بالعيب الثمن الذي اشتراه به ان كان فيه وفاء لذلك فان فضل بعد ذلك فضل كان للعبد الذي عجز و ان كان نقصانا كان عليه يتبعه به في ذمته ( قال ) فان كان على العبد الذي عجز دين و رضى المشترى بالرد كان هو و الغرماء فيه شرعا سواء ( في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى بعت عبدا لي من نفسه بجارية عنده فقبضت الجارية ثم أصبت بها عيبا فأردت ردها بما ذا أرجع على العبد أبقيمة نفسه أم بقيمة الجارية ( قال ) ليس لك أن تردها إذا كانت للعبد يوم باعه نفسه لانه كأنه انتزعها منه و أعتقه ( قال ) و لو أنك بعته نفسه بها و لم تكن للعبد يومئذ ثم وجدت عيبا ترد منه رددتها و رجعت عليه بقيمتها بمنزلة المكاتب بقاطعه سيده على جارية يأخذها منه و يعتقه ثم يجد بالجارية