مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 356
نمايش فراداده

في عهدة السنة

فيه البراءة ( قال ) مالك و ليس في شيء من العروض و لا الدواب بيع براءة في ميراث و لا غيره و لا في بيع السلطان و ليس البراءة الا في الرقيق وحدهم ( قال ابن وهب ) بلغني عن ربيعة في بيع المواريث أهلها برآء مما كان فيها لتفريق ذلك و لتشتيته و كيف يغرم ولي و قد تفرق ما ولي أم كيف يغرم وارث و قد انطلق بالذي لهم فهم برآء و ان يم شترطوا البراءة ( و أخبرنى ) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن أنه قال في الرجل يلى للغائب و لا يريد أن تكون عليه عهدة في شيء ثم يبيع الشيء فالتفرقة بين الغرماء .

و من ذلك ما ولي من وجوه الصدقة فلا يرد لتفاوت ثمن ذلك في تلك المواضع فيكون عليه التباعة فلذلك كان ما كان من بيع الميراث و البراءة منه لما يكون في ذلك من الوصايا و تفريق المواريث فمن باع على ذلك متبرئا لا يعلم شيئا فلا تباعة في عهدة قديما كان أو حديثا ( قال ) و سمعت ابن وهب قال سمعت مالكا يقول في بيع الميراث انه لاتباعة على أهل الميراث و لا عهدة الا أن يقيم المشترى بينة على أهل الميراث انهم قد باعوا و علموا بذلك ( قال ابن وهب ) قال مالك بن أنس و لا أعلم على أهل الميراث عهدة السنة في الرقيق و لا عهدة الثلاث و انما بيعهم بيع البراءة ( في عهدة السنة ) ( قلت ) أ رأيت عهدة السنة انما هو من الجنون و الحذ ام و البرص في قول مالك بن أنس فقط هذه الثلاثة لا غيرها ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت الوسوسة ( قال ) إذا ذهب عقله فأطبق عليه فهو بمنزلة الجنون ( قلت ) أ رأيت ان كان انما أصابه من الجنون في هذه السنة انه يخنق رأس كل هلال ( قال ) يرده ( قلت ) فان أصابه وسوسة رأس كل هلال ( قال ) يرده ( قلت ) فان أصابه الجنون رأس شهر واحد في السنة و مضي ذلك الشهر و صح أله أن يرده في قول مالك ( قال ) نعم لان الجنون عيب لازم و أمر يعتري المرة بعد المرة ليس برؤه أمرا يعرفه الناس ظاهرا ألا ترى لو أن رجلا جن عبد له ثم بري فباعه و لم يخبر أنه قد كان أصابه الجنون انه