من العروض فصالحته من ذلك على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل ( قال ) أما العروض فلا يجوز و أما الدنانير و الدراهم فذلك جائز ما لم يكن ذلك أكثر من قيمة ما استهلك له ( قلت ) فان كان الذي ادعى قبله قائما بعينه مستهلك فصالحته منها على عرض موصوف إلى أجل أو عين إلى أجل أ يجوز هذا ( قال ) نعم لان مالكا قال الصلح بيع من البيوع ( قلت ) و هو مفترق إذا كان ما يدعى قائما بعينه و لم يتغير أو مستهلكا ( قال ) نعم هو مفترق بحال ما وصفت لك ( في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عرض ) ( قلت ) أ رأيت العبد إذا غصبه رجل فأبق منه أ يصلح أن أصالحه منه على دنانير إلى أجل أو عرض ( قال ) أما العروض فلا يصلح إلى أجل و أما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه مثل القيمة التي وجبت له أو أدنى ( قلت ) لم أجزت هذا و بيع العبد الآبق لا يصلح عند مالك ( قال ) لان مالكا قال في الرجل يكرى الدابة فيتعدى عليها إلى الموضع الذي تكاراها اليه فتضل منه في ذلك ان له أن يلزمه قيمتها و كذلك عبد لما غصبه وأبق منه فهو ضامن لقيمته الا أن يرده ( ما جاء في الصلح من موضحة خطأ و موضحة عمدا ) ( بشقص في دار هل فيها شفعة ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى ادعيت شقصا من دار في يد رجل و له شركاء و هو منكر فصالحني من دعواى الذي ادعيت في يديه على مائة درهم فدفعها إلى فقام عليه شركاؤه فقالوا نحن شفعاء و هذا شراء منك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لا أرى لهم فيه شفعة و لكن ان كان الصلح على الاقرار منه فلهم الشفعة عند مالك ( قلت ) أ رأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ و موضحة عمدا فصالحه الجارح على شقص في دار هل فيه شفعة و هل هو جائز ( قال ) نعم ( قلت ) فبكم يأخذ الشفيع ( قال ) بخمسين دينارا قيمة موضحة الخطا و بنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد