مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 379
نمايش فراداده

في رجل صالح رجل من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه

الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري

بالدين و يدخله بيع و سلف ( و قال غيره ) و ان صالح البائع المشترى في العيب الذي طعن فيه المشترى و العبد لم يفت على أن زاده البائع عبدا آخر نقدا فلا بأس به لانه كأن المشترى اشترى منه هذين العبدين و العبد الاول أو العرض الذي زيد ألا ترى لو أن المشترى استغلى العبد المشترى فسأله الزيادة فزاده عبدا آخر أو سلعة لم يكن بذلك بأس و ان كان اشتراهما جميعا بدراهم إلى أجل فلا خير في أن يصالحه البائع على دراهم نقدا إذا كان البيع بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لانه بمنزلة من اشترى عبدا و دراهم نقدا بدراهم أو بدنانير إلى أجل إذا كان العبد ذائما لم يفت و ان كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقدا لانه كأنه تسلف منه دراهم نقدا يعطيه إياها إذا حل أجل ما عليه و انما كان ينبغي له أن يحط عنه مما عليه إلى أجل قدر العيب الذي دلس له به ( الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع ) ( على دراهم يدفعها إلى المشتري ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت عبدا لي من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها اليه أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع الدابة فيقول له البائع أنا أبيع منك كل عيب بها بكذا و كذا ( قال ) مالك لا ينفعه ذلك فان وجد المشترى عبارده ( قلت ) أ رأيت ان قال له أشترى منك كل مشش بيديها و رجليها بكذا و كذا أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) ان كان عيبا قائما معروفا فان تبرأ منه جاز ذلك و الا لم يجز ( في رجل صالح رجلا من دين له على رجل ) ( و لم يقل له أنا ضامن لك أ يلزمه ) ( قلت ) أ رأيت الرجل يصالح عن رجل عليه دين فقال للطالب هلم أصالحك من حقك الذي لك على فلان بكذا و كذا و لم يقل أنا ضامن ( قال ) قال مالك بن أنس في