مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 408
نمايش فراداده

في الرجل يقول للخياط إن خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم وإن خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم

فقد جوزه مالك ( في الرجل يقول للخياط ان خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم ) ( و ان خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم ) ( قلت ) أ رأيت ان دفعت إلى خياط ثوبا ليخطيه لي فقلت له ان خطته اليوم فبدرهم و ان خطته غدا فبنصف درهم أ تجوز هذه الاجارة في قول مالك أم لا ( قال ) لا تجوز هذه الاجارة عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) لانه يخطيه على أجر لا يعرفه فهذا لا يعرف أجره فان خاطه فله أجر مثله ( و قال غيره ) الا أن يكون أجر مثله أقل من نصف درهم و لا ينقص شيئا من نصف درهم أو يكون أكثر من درهم فلا يزاد على درهم ( قلت ) لا بن القاسم فان كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل من نصف درهم ( قال ) لا ينظر فيه إذا خاطه عند مالك إلى درهم و لا إلى نصف درهم و له أجر مثله بالغا ما بلغ ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) و هذا من باب بيعتين في بيعة ( قال سحنون ) و قول عبد الرحمن حسن ( قلت ) و كذلك بعض البيوع الفاسدة إذا قبضها المشترى ففاتت في يديه فعليه قيمتها يوم قبضها بالغا ما بلغ و لا يلتفت في ذلك إلى ما سميا من الثمن في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) و الخياط و الصباغ في هذا إذا كانت الاجارة فاسدة مثل البيوع الفاسدة ( قال ) نعم ( قلت ) و كذلك ان دفعت اليه ثوبا ان خاطه خياطة رومية فبدرهم و ان خاطه خياطة عربية فبنصف درهم ( قال ) و هذا مثل ما وصفت لك في الاجارة الفاسدة في رأيي ( قال ابن وهب ) و أخبرنى مخرمة بن بكير عن أبيه قال ينهى أن يقول الرجل للعمال اعمل لي متاعي هذا فان قضينيه غدا فاجارتك كذا و كذا و ان قضيتنيه بعد غد فاجارتك كذا و كذا ( قال ) هذا من بيعتين في بيعة