مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و ذلك قبل أن أعصر الزيتون ( قال ) ان كان معروفا ذلك الزيت فذلك جائز ( قال ) فقلت فان قال رجل لرجل أبيعك دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم و ذلك قبل أن يطحنها ( قال ) لا بأس بذلك لان الدقيق لا يختلف ( قال سحنون ) و كل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به كذلك قال مالك ( قلت ) لم و الذى اشترى دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم فتلفت هذه الحنطة لم يضمن ذلك المشترى و كان ضمان ذلك من البائع ( قال ) و قال لي مالك لو أن رجلا باع حنطة في سنبلها على أن يدرسها و يذروها كل قفيز بدرهم ان ذلك جائز ( قال ) فقلت لمالك انه يقيم في دراسه العشرة الايام و الخمسة عشر يوما ( قال ) لا بأس بذلك و هذا كله قريب ( قال ) فقلت لم أجازه مالك و هذا في سنبله ( قال ) لانه معروف و قد رآه ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت رجلا جزارا يسلخ لي هذه الشاة بدرهم و برطل من لحمها ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) و كذلك لو بعت من لحم هذه الشاة كل رطل منها بدرهم من قبل أن يسلخها بعد ما ذبحتها ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قال ) لانى قلت لمالك انا نقدم المناهل فتؤتى بأغنام و نقول لهم اذبحوها حتى تشتري منكم فيقولون لنا لا نفعل انا نخاف أن تتركوا لحمها علينا و لكن قاطعونا على سعر ثم نذبح .و الجزور يشترى كذلك قد انكسرت فيسوم بها القوم و يقولون اذبحوها فيقول ربها لا أذبحها حتى تقاطعون على سعر فيقاطعونه على سعر قبل أن يذبح ثم يذبح ( قال ) قال مالك لا خير فيه و ان قاطعوه على سعر قبل أن يسلخ و رآه من اللحم المعيب و لانه يشترى ما لم ير ( قال ابن القاسم ) فان كان أمر الزيت و الدقيق أمر مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا خير فيه أيضا و لا يجوز بيعه حتى يطنه أو يعصره ( و لقد ) سألته عن الرجل يبيع القمح على أن عليه طحنه مرارا فرأيته يخففه فهذا يدلك على أن الدقيق في مسألتك عند مالك في البيع خفيف و لو كان الدقيق عند مالك مجهولا مختلفا لما جوز أن يشترى الرجل الحنطة و يشترط على بائعها أن يطحنها لانه قد اشترى حنطة و اشترط على بائعها أن يطحنها فكأنه انما يشترى دقيقا لا يدرى كيف يخرج