في رجل باع من رجل حائطا له و اشترط فيه نخلات يختارها فقال المشترى انما اشترط على نخلات أراني إياهن و قال البائع بل اشترطت عليه الخيار و لم أره نخلات قال مالك أرى أن يتحالفا و يفسخ البيع بينهما ( قال ) فقلت لمالك مرة فالرجل يبيع من الرجل السلعة على النقد فينقلب بها و لم ينقد ثمنها و يأمنه عليها صاحبها و ذلك في العروض كلها فيأتيه البائع فيقتضيه الثمن فيقول البائع بعتك إياها بكذا و كذا و يقول المتابع بل ابتعتها منك بكذا و كذا و قد انقلب بها أئتمنه عليها ( قال ) قال مالك أرى أن يحلفا جميعا و يفسخ الامر بينهما الا أن تفوت في يدى المبتاع ببيع أن يموت أو نماء أو نقصان أو اختلاف من الاسواق فان فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من الاسواق أو بيع أو موت فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه الثمن و ان لم تفت و كانت على حالها فالقول قول البائع بعد أن يتحالفا و يفسخ ذلك بينهما إذا تحالفا الا أن يرضى المبتاع قبل أن يحكم بينهما أن يأخذها بما قال البائع فذلك له ما لم يفسخ بحكم ( في المتبايعين يدعى أحدهما حلالا و الآخر حراما ) ( أو يأتى بما لا يشبه أحدهما ) ( قلت ) أ رأيت ما اشتريت و انقلبت به من جميع السلع الطعام و غيره من كل ما يتبايع الناس من دار أو أرض أو حيوان أو رقيق أو ذلك فبنت به و زعمت أنى قد دفت الثمن و قال البائع لم تدفع إلى الثمن ( قال ) قال مالك أما ما كان من البيوع مما يتبايعه الناس على وجه الانتقاد شبه الصرف مثل الحنطة و الزيت و اللحم و الفواكه و الخضر كلها و مما يبتاع الناس في أسواقهم مما يشبه هذه الاشياء فان ذلك مثل الصرف فالقول فيه قول المشترى و عليه اليمين و ما كان مثل الدور و الارضين والبزوز و الرقيق و الدواب و العروض فان القول في الثمن قول البائع و عليه اليمين و ان قبضه المبتاع فلا يخرجه من أداء الثمن قبضه و بينونته به الا أن يقيم البينة على دفع الثمن و الا فالقول قول البائع و عليه اليمين ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في سلعة من السلع و ادعيت أن الاجل قد حل و قال الذي عليه السلم لم