النخل إذا بيعت ئفيها ثمر لم يبد صلاحه ( قلت ) فالذي يبيع الارض و فيها الزرع لم يبد صلاحه لمن الزرع ( قال ) للزارع الا أن يشترطه مشترى الارض ( قلت ) و هذا يفارق النخل إذا لم تؤبر ( قال ) نعم لان النخل إذا لم تؤبر فثمرتها للمشتري و ان لم يشترطه و هذه السنة عندنا ( و قال غيره ) و هو مذهب عبد الرحمن و كذلك الارض المزروعة إذا لم ينبت زرعها كانت مثل النخل التي لم تؤبر و إذا نبت الزرع كانت مثل النخل المأبورة سبيلهما واحد و سنتهما واحدة ( في الرجل يكرى أرضه سنين فتنقضى السنون و فيها غرس المكتري ) ( فيكتريها من المكتري بنصف غرسها ) ( قلت ) أ رأيت ان انقضت السنون و فيها غرس هذا المكتري فقال رب الارض أنا أصالحك على أن تترك شجرك في أرضي عشر سنين أخرى على أن يكون لي نصف الشجر و لك نصف الشجر ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) لم ( قال ) لانه أكراه هذه الارض بنصف هذه الشجر على أن يقبض ذلك بعد مضى عشر سنين فانه لا خير في هذا لانه لا يدرى أ يسلم الشجر إلى ذلك الاجل أم لا ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أ رأيت ان أعطاه نصف الشجر الساعة على أن يقر النصف الآخر للمتكارى ( قال ) لا بأس بهذا ( و قال غيره ) لا خير فيه لانه فسخ دين في دين ( في الرجل يكرى أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري ) ( فإذا انقضت السنون فالغرس للمكرى ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت أرضا من رجل عشر سنين على أن يغرسها المتكاري شجرا و سمينا الشجر على أن الثمرة للغارس هذه العشر سنين فإذا انقضت كانت الشجر لرب الارض أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا عند مالك لانه انما أكراها بالشجر و لا يدرى أ يسلم الشجر إلى ذلك الاجل أم لا و لا يدرى لم أكرى أرضه و لا ما يسلم منها مما لا يسلم ( و قال غيره ) يدخله بيع الثمر